الهوامش
[1] ذ سليمان الحمزاوي: "أحكام الشفعة والصفقة"، سلسلة دروس المعهد الوطني للدراسات القضائية، منشورات تتمة البحوث والدراسات، مطبعة الساحل، 1983، بدون ذكر مكان النشر، ص 11.
[2] محمادي لمعكاشي: "المختصر في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة على ضوء التشريع والفقه والقضاء "، الناشر المؤلف مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2013-1434، الطبعة الأولى، ص 231.
[3] محمد محجوبي: "الشفعة في الفقه المالكي والتشريع المغربي"، دراسة نظرية وتطبيقية مذيلة بملحق من 150 قرار للمجلس الأعلى في مادة الشفعة ابتداء من يونيو 1918 إلى أبريل 1999، دار القلم والطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 2000-1425، الطباعة ثانية (مزيدة ومنقحة)، ص 22.
[4] محمد محجوبي: "الشفعة في الفقه المالكي والتشريع المغربي"، الطبعة الخامسة دار القلم، الدار البيضاء 2011، ص 21 وما بعدها.
[5] وعلى هذا الأساس بصدد هذه التعاريف يمكن أن ،حاول إيجاد تعريف موحد للشفيع، فهو كل مالك للجزء الذي يشفع به سواء كان عقاراً كيفما كان أو في حق عيني قابل للتداول بحد ذاته، وذلك بعد التفويت شريكه في جزء فقط من الشيء المراد شفعته.
[6] تنص الفقرة 3 من المادة 296 من م ح ع الجديدة لسنة 2011: "إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها".
[7] هذا ما نصت عليه م ح ع ج في الفصل 293 الصادرة في 2011 وفق آخر المستجدات في قانون 08-39 ينص الفصل على أنه : "يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها:
- شريكا في ملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني.
- أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقاً على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة الثابتة.
- أن يكون حائزاً لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية
- أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.
[8] شكير الفتوح: "مقاربة قانونية لحق الشفعة في مدونة ح ع ج والفقه المالكي والاجتهاد القضائي"، منشور في مجلة القضاء المدني العدد 3، المنازعات العقارية الجزء الأول، ص 172 بدون سنة نشر.
[9] محمد محجوبي: "الشفعة في الفقه المالكي والتشريع المغربي"، الطبعة الأولى 1993، مطبعة كاتب العربي دمشق، ص 19.
[10] محمد محجوبي: "الشفعة في الفقه المالكي والتشريع المغربي"، الطبعة الخامسة 2011، دار القلم، البيضاء الطبعة الخامسة 2011 ص: 21 وما يليها.
[11] قرار الغرفة المدنية رقم 588 بتاريخ 20/9/1976 منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 130 نونبر 1980، ص 89.
[12] ذ محمادي لمعكشاوي: "المختصر في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة على ضوء التشريع والفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص 232.
[13] للاستفسار يجب الرجوع إلى مجلة القضاء المدني لمقال ذ شكير الفتوح، مقاربة قانونية لحق الشفعة في مدونة الحقوق العينية والفقه المالكي والاجتماعي والقضائي المغربي، مرجع سابق، ص 169 وما يليها.
[14] ذ سليمان الحمزاوي: أحكام الشفعة والصفقة، م.س ص 17.
[15] وهذا ما يؤكده الفصلان 66 /67 من ظهير التحفيظ العقاري .
[16] وهذا ما أكده المجلس الأعلى في أحد قراراته التي تم نشرها من طرف الأستاذ عبد الله درميش، مجلة المحاكم المغربية "الشفعة في العقار المحفظ"، الدار البيضاء، عدد 24 سنة 1996، الطبعة الحديثة، ص 19 وما يليه، "لا تثبت لطالب الشفعة صفة الشريك إلا إذا كان عقد تملكه مقيداً بالسجل العقاري، قبل تقييد عقد تملك المطلوب منه الشفعة، وإذا كان تقييد شراء الطالب قد تم في تاريخ لاحق لتقييد شراء المطلوب منه الشفعة، فلا حق للأول في المطالبة بالشفة ولو كان تاريخ عقد شرائه سابقاً على تاريخ عقد الشراء المطلوب منه".
[17] سليمان الحمزاوي: "أحكام الشفعة والصفقة"، مرجع سابق، ص 12.
[18] محمد لمعكشاوي: "مختصر في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة على ضوء التشريع والفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص 233.
[19] عبد الله درميش: مجلة المحاكم المغربية، "الشفعة في العقار المحفظ"، مرجع سابق، ص 20.
[20] مثال: يكون شخصان شريكان على الشياع في عقار معين ويتولى أحدهما إدارته دون الآخر، يقوم هذا الأخير ببيعه للغير وعند قيام الشريك بالشفعة لمواجهة البائع بأنه لا يملك أي حق عيني على هذا العقار.
[21] محمد لمعكشاوي: "مختصر في شرح م ح ع ج على ضوء التشريع والفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص 233 وما يليها.
[22] ذ شكير الفتوح: "المنازعات العقارية"، الجزء الأول مجلة القضاء المدني،عدد 5، (بدون سنة نشر)، ص 176 وما بعدها،
[23] شكير الفتوح: "مجلة القضاء المدني"، مرجع سابق، ص 177.
[24] مجلة القضاء المدني، مرجع سابق، ص 177.
[25] مجلة القضاء المدني، مرجع سابق، ص 178.
[26] ذ. إبراهيم بحماني: "نظام الشفعة"، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 145-2012، ص 41.
[27] محمد ابن معجوز: "أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي المقارن"، الطبعة الأولى 1985، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 465.
[28] قرار المجلس الأعلى عدد 5629 صادر بتاريخ 1995 في الملف المدني عدد 5057/92 منشور في مجلة القضاء المجلس الأعلى في الشفعة خلال أربعين سنة، عبد العزيز توفيق، الطبعة الأولى 1999، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 163.