الشفعة في العقار المحفظ التعريف بالقانون وتقسيماته حجية الحكم القضائي القانون رقم 81.14 المغيير والمتمم للكتاب الخامس المتعلق بإجراءات الوقاية والمعالجة من الصعوبات

حجية الحكـــــم القضائي

أترك تعليقا

            يمكن تعريف الحجية بأنها تلك القوة المانعة من قبول دليل ينقضها أو دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها بحكم حائز على حجية الشيء المقضي به. وهي قوة مانعة نسبية فلا تكون الا بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الحائز على الحجية وهي متعلقة بذات الحق _سببًا ومحلًا_ وقد تكون من النظام العام إذ تقضي المحكمة بها من تلقاء نفسها ولو دون طلب متى استبان لها ان الدعوى سبق الفصل فيها بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به او دفع بذلك المتمسك بحجية ذلك الحكم والحجية تقوم على اعتبارين هما:
   أولاً:إن الحكم الفاصل في النزاع ملزم لطرفيه فليس لهم او لأحدهم طرح النزاع مجدداً على القضاء بدعوى جديدة،ولولا هذا الاعتبار الذي تقوم عليه حجية الاحكام لما انتهت المنازعات إلى يوم الدين.
  ثانيًا:إن فتح الباب امام طرح النزاع مجدداً أمام القضاء ،يؤدي الى حصول كل من الخصمين على حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه خصمه .فينتج عن هذا احكام متعارضة في ذات النزاع وبين نفس الخصوم مما يصبح متعذراً معه تنفيذ الاحكام القضائية ،وقد اصبحت حجية الامر المقضي به قاعدة موضوعية مفادها ان الحقيقة التي قررها الحكم هي الحقيقة الواقعة شأنها شأن قرينة الحيازة في المنقول للمالك.  
      وحجية الامر المقضي به تعتبر من النظام العام في الدعاوى الجزائية ،وهذا يعني ان الحكم الذي يصدر في جريمة بالبراءة او الإدانة يعتبر من النظام العام ،ولا يجوز ترك هذا الحكم للخصوم يتصرفون فيه كما يشاؤون ومتى صدر الحكم الجزائي حاز الحجية المطلقة بالنسبة للخصوم والعموم لان المتهم يدان او يبرأ بإسم المجتمع والمصلحة العامة،ومن هنا كان للقاضي الجزائي ان يثير حجية الامر المقضي به ولم من تلقاء نفسه ولولم يتمسك بها الخصوم .
   أما في الدعاوى المدنية فإن حجية الامر المقضي به ليست من النظام العام وهي ليست اكثر من دليل على الحق والخصم الذي يملك الحق يملك التنازل عنه وليس للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه ويشترط لقيام حجية الامر المقضي به الشروط التالية:
   1_ان يكون حكما قضائياً صادراً عن جهة قضائية ذات اختصاص وولاية قضائية ،وعليه وعلى سبيل المثال لا الحصر للقرار الاداري الصادر عن جهة ادارية ما حجية الامر المقضي به
  2_ان يكون الحكم قد صدر من الجهة القضائية بموجب سلطتها القضائية لا بموجب سلطتها الولائية ،فإذا كان متعلقاً بخصومة بين طرفين فصل فيها فهو حكم قضائي وإلا فهو امر ولائي،ومثاله :التصديق على مصالحة وإجراء القسمة قضائياً ،وعموماً كل ما يصدر عن القضاء فصلاً في خصومه فهو عمل قضائي يحوز الحجية وما يصدر في غير خصومه فهو عمل ولائي

 3_أن يكون الحكم قطعياً اي حكماً فاصلاً في الموضوع ولو كان ابتدائياً قابلاً للطعن بالاستئناف ،ويحوز الحكم النهائي الحجية حتى لو طعن فيه بالنقض او بإلتماس اعادة النظر ،ويحوز الحجية الحكم القطعي الفاصل في الخصومة كلها او بعضها كما يحوزها الحكم الفاصل في الدفع موضوعيا كان ام شكلياً (كالدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى او بطلان لائحة الدعوى او الحكم بسقوط الخصومة وانقضائها بالترك وانقضاء المدة ). ويعرف فقهاء القانون الحكم القضائي بأنه قرار تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقاً للقانون فصلاُ في موضوعها مما يخرج الاحكام غير الفاصلة في الموضوع غير المنهية للخصومة عن دائرة الحجية فلا يتمتع بأية حجية الحكم غير المنهي للخصومة تمهيدياً كان ام وقتياً ونطاق سريان حجية الاحكام محدد بأطراف الخصومة وموضوعها وسببها فلا تتعدى الحجية أطراف النزاع ولا تخرج عن موضوعه ولا تتجاوز سببه فهي بهذا حجية نسبية او محدودة الاثر الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:

إرسال تعليق