الكتاب الخامس: إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة (29)
الباب الأول: الوقاية الداخلية
المادة 546
إذا لم يعمل رئيس المقاولة تلقائيا على تصحيح الإخلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا
على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع التي
من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، داخل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة
مع الإشعار بالتوصل تتضمن الدعوة إلى تصحيح ذلك الإخلال (30).
___________________________
(29) تم تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس أعلاه، بمقتضى القانون رقم81.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.146 بتاريخ 25 من شوال1435( 22أغسطس 2014) ، الجريدة الرسمية عدد 6291 بتاريخ 19 ذو القعدة 1435 ( 15 سبتمبر 2014) ، ص 6882 .
(30) تم تغيير وتتميم المادة 546 أعلاه، بمقتضى القانون رقم81.14 ، السالف الذكر
الباب الأول: الوقاية الداخلية
المادة 546
إذا لم يعمل رئيس المقاولة تلقائيا على تصحيح الإخلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا
على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع التي
من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، داخل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة
مع الإشعار بالتوصل تتضمن الدعوة إلى تصحيح ذلك الإخلال (30).
___________________________
(29) تم تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس أعلاه، بمقتضى القانون رقم81.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.146 بتاريخ 25 من شوال1435( 22أغسطس 2014) ، الجريدة الرسمية عدد 6291 بتاريخ 19 ذو القعدة 1435 ( 15 سبتمبر 2014) ، ص 6882 .
(30) تم تغيير وتتميم المادة 546 أعلاه، بمقتضى القانون رقم81.14 ، السالف الذكر