الشفعة في العقار المحفظ التعريف بالقانون وتقسيماته حجية الحكم القضائي القانون رقم 81.14 المغيير والمتمم للكتاب الخامس المتعلق بإجراءات الوقاية والمعالجة من الصعوبات

شروط الإرث أسبابه و موانعه

أترك تعليقا



المطلب الأول : شروط الإرث و أسبابه
أولا: شروط الإرث 
و هي ثلاثة شروط تتمثل في :
أ- تحقق وفاة المورث:
يشترط لاستحقاق الإرث تحقق وفاة المورث أي التحاقه بالأموات ، سواء كانت وفاته وفاة طبيعية أو حكمية بصدور حكم قضائي في ذلك ، و هي حالة المفقود الذي طـالت غيبته أكثـر من أربعة سنوات و غلب على ظروف غيبته الهلاك . فيتم افتتاح تركته بعد صدور الحكم من القاضي، و قد أكدت المادة 127 من قانون الأسرة على هذا الشرط ، حيث نصت على : " يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي".

ب- تحقق حياة الوارث:
الوارث هو الذي يستحق الإرث لتحقق سبب من أسباب الإرث . و يشترط لاستحقاقه ذلك أن يكون حيا لحظة وفاة المورث أي التحاقه بالأحياء و هذا شرط ضروري ، فالحي يرث الميت كقاعدة عامة ، و هذا ما نصت عليه المادة 129 من قانون الأسرة : " يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا...". مع استثناءا الحمل .
 فقد أجاز الفقهاء توريث الحمل و هذا ما نصت عليه نفس المادة " ... أو حملا وقت افتتاح التركة  " أي أن يتم الاحتفاظ بنصيبه في التركة شريطة  أن يولد حيا  .
 و علامة استهلاله حيا أن يستهل صارخا أو بظهور علامة الحياة عليه ، كما نصت على ذلك المادة 134 من قانون الأسرة :" لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا و يعتبر حيا إذا استهل صارخا  أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة".
جـ- تحقق سبب الإرث:
العلم بجهة الإرث شرط ضروري لقسمة الميراث ، فأحكام الميراث تختلف باختلاف جهات الإرث و تفاوت درجة القرابة ، و تحديدها تحديدا دقيقا من جهة .
و من جهة أخرى يشترط لاستحقاق الوارث الإرث عدم وجود مانع  من موانع الميراث و هذا ما أشارت إليه  المادة 128 من قانون الأسرة  "... مع  ثبوت سبب  الإرث و  عدم وجود مانع  من  الإرث".
ثانيا:  أسباب الإرث
السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود      و من عدمه  العدم لذاته . و  قد أجمع علماء الفرائض  على أن أسباب الميراث ثلاث :
وهي: القرابة أو الدم أو النسب و الرابطة الزوجية  فضلا عن رابطة الولاء .
و قد ذكر ذلك ناظم الرحبية :
           أسباب  ميراث الورى ثلاثة         كــل  يفيد ربه الوراثـة
               و هي نكاح و ولاء  و نسب        ما بعد هن للمواريث  سبب.
غير أن المشرع الجزائري أخذ بسببين فقط هما: رابطة القرابة و الرابطة الزوجية في نص  المادة  126 من قانون الأسرة :" أسباب الإرث ، القرابة و الزوجية ".


1-       رابطة  القرابة :
 و هي رابطة الدم التي يتصل فيها الوارث إلى الميت سواء كان من فروعه أو أصوله      أو  حواشيه .
2-       رابطة الزوجية:
 يعتبر النكاح سببا من أسباب التوارث بين الزوجين. فالزوجة ترث من ذمة زوجها  و الزوج يرث من ذمة زوجته ، و النكاح الموجب للتوارث هو عقد الزوجية الصحيح.
فلا توارث إذا كان النكاح باطلا و هذا ما أكدت عليه المادة 131 من قانون الأسرة :
 " إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين".
و حسب المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة يبطل الزواج إذا تخلف ركن الرضا أو تضمن شرطا ينافيه.
هذا ، و لا يشترط الدخول بالزوجة حتى يتحقق التوارث بين الزوجين إذ يكفي وجود عقد زواج صحيح ، وهذا ما نصت عليه المادة 130 من قانون الأسرة: " يوجب النكاح التوارث بين الزوجين و لو لم يقع بناء".
و فضلا عن ذلك ، فقد تستحق الزوجة الإرث في مرحلة العدة أي قبل صدور الحكم بالطلاق، و كذلك الحال بالنسبة للزوج إذا توفيت الزوجة و هذا ما نصت عليه المادة 132 من قانون الأسرة : " إذا توفي أحد الزوجين قبل دور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق كلا منهما الإرث"
المطلب الثاني: موانع الميراث
و قد جمعت في عبارة : " عش لك رزق"
و موانع الميراث هي الأوصاف التي توجب حرمان الوارث من الإرث و قد بينها المشرع الجزائري في المواد 135 و 137 و 138 فضلا عن المادة 129 من قانون الأسرة .


و عليه يشترط في الوارث قبل استحقاقه التركة أن لا يكون قد عرضه مانع من موانع الميراث و إلا فإنه يسقط و يحرم و لا يحجب غيره ، فيعد في حكم العدم ، و هذا ما أشارت إليه المادة 136 من قانون الأسرة : " الممنوع من الإرث ....لا يحجب غيره".
أولا: عدم الاستهلال حيا
إذا ولد الجنين ميتا فإنه لا يرث لأن تحقق حياة الوارث شرط أساسي لاستحقاقه التركة .
 أما إذا استحل حيا حتى و لو توفي بعدها فإنه يرث و هذا ما أشارت إليه المادة 134 من  قانون الأسرة  " لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا ".
ثانيا :الشك  في السبق
 يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث لحظة وفاة المورث أي يتم التيقن منهما .
 فإن وقع شك في ذلك ، بأن لا يدرى من توفي قبل الآخر فإن كلاهما لا يرث الآخر و الحالة هذه تتعلق بالحرقى و الهدمى و الغرقى.
قال الإمام الرحبي:
         و إن يمت قوم بهدم أو غرق            أو حادث عم الجميع كالحـرق
         و لم يكن يعلم حال السـابـق              فلا تورث زاهـقا من زاهـق
         و عُدهم كأنـهم أجـــانب             فهكذا القـول السديد الصائب
و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 129 من قانون الأسرة .
ثالثا: اللعان
لا توارث بين الزوجان المتلاعنان فللعان يعد مانع من موانع الميراث بين الزوجين و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 138 " يمنع من الإرث اللعان و الرد" . أما ولد الملاعنة فإنه يرث من أمه دون زوجها طالما أن هذا الأخير قد تنصل و أنكره منه.

رابعا : الرق
يعتبر الرق مانع من موانع الميراث ، و بالرغم من أن المشرع الجزائري لم يأخذ به لانتفاء الرقيق في المجتمع ، إلا أن علماء الفرائض اعتبروا الرق مانع للميراث ، وهذا حتى لا يذهب مال التركة إلى سيده  " فالعبد و ما ملكت يمينه لسيده" .
و سواء كان الرقيق (العبد المملوك) رقنا (مع أبواه) أو مدبرا (المعلق) بالموت (متى مت فأنت حر)، أو مكاتب ( العبد الذي يكاتب على نفسه بذمته إذا دفعه أعتق) أو مبعضا (بعضه حر و بعضه عبد) أو معلق عتقه بصفة أو موصى بعتقه.
و لا يورث الرقيق لأنه لا مال له إلا المبعض فإنه يورث عنه جميع ما ملكه و يكون جميعه لورثته على الأصل .
خامسا : الكفر
لا يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم و هذا لحديث النبي صلى الله عليه و سلم :
" لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم" لأن الإرث مبني على الموالاة و لا موالاة بين المسلم و الكافر، و هذا هو الراجح و ذهب المشرع الجزائري إلى جعل الرد مانع من موانع الميراث و هذا ما نص عليه في المادة 138 من قانون الأسرة .
فالردة هي الخروج عن الملة الإسلام و هي داخلة في اختلاف الدين، فلا يرث المرتد من المسلم بإجماع العلماء و أما قريبه  المسلم فقد اختلف فيه.
فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إرثه من المرتد لأنه لا توارث بين المسلم و الكافر أما عند الأحناف فمال المرتد يكون ميراثا لورثته المسلمين.
سادسا : الزنـى
يعد الزنى مانع من موانع الميراث لانتفاء الرابطة الشرعية الموجبة للتوارث ، أما ولد الزنى فإنه لا يرث إلا من أمه. وقد اختلف الفقهاء في حالة التوأمان هل هما شقيقان أم إخوة لأم ، إلا أن المشهور عند المالكية أنهما لأم .

 فلو تزوجت امرأة وولدت توأمين ولاعنت فولدت توأمين وزنت فولدت توأمين فمات أحد توأمين النكاح بعد موت أبيه فقد ترك أما وشقيقا و ثلاث إخوة لأم ثم مات أحد توأمي الزانية فقد ترك أما و ثلاث إخوة لأم .  
سابعا :القتــل
إذا قتل المورث من أحد الورثة فإن هذا الأخير لا يرث من تركته، فلا يرث القاتل مقتوله سواء كان قتله عمدا أو خطأ بحق أو بغيره أو حكم بقتله أو شهد عليه بموجب القتل  أو زكى من شهد عليه.
و لأن القاتل قد استعجل الإرث بالقتل فيحرم القاتل من الإرث على أساس القاعدة الفقهية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"
و القتل الموجب للمنع عند الحنفية هو القتل العمد و الخطأ و كل قتل أوجب الكفارة ،
أما المالكية فالقتل المانع من الإرث هو القتل العمد فقط ، أما الشافعية القتل بجميع أنواعه يمنع من الإرث حتى لو بطريق الشهادة أو تزكية الشهود، أما الحنابلة فالقتل مانع من الميراث هو كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة .
أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 135 من قانون الأسرة على الأشخاص الذين يمنعون من الإرث بسبب القتل و هم :
-قاتل المورث عمدا سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا.
- شاهد الزور الذي شهد المورث شهادة أدت إلى الحكم عليه بالإعدام.
- العالم بوجود اعتداء بالقتل على المورث ولم يخبر السلطات المعنية أما القتل الخطأ فإن القاتل لا يرث من الدية أو التعويض و هذا ما نصت عليه المادة 137 من قانون الأسرة .

التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:

إرسال تعليق