الشفعة في العقار المحفظ التعريف بالقانون وتقسيماته حجية الحكم القضائي القانون رقم 81.14 المغيير والمتمم للكتاب الخامس المتعلق بإجراءات الوقاية والمعالجة من الصعوبات

تنفيذ الأحكام العقارية في مواجهة الشخص المعنوي

أترك تعليقا

مقدمة:
إن دولة القانون لا تقوم إلا على أركان ثابتة ، ومن أهم هذه الأركان نجد القضاء، إذ أن القضاء هو الباعث على استقرار الدولة وثبات الحقوق لأنه الوسيلة الصحيحة للمطالب المشروعة، ومن هنا يجب الاهتمام بالقضاء لما يكتسبه من أهمية وتنفيذ الأحكام الصادرة عنه.
و لاشك أن التنفيذ هو أساس العدالة القانونية والقضائية التي ينشدها المتقاضي من عرض نزاعه أمام القضاء، وهو الضمانة الفعلية لتعزيز مكانة القضاء وفرض مصداقيته واحترامه في الدولة، إذ ليس الهدف من عرض  النزاع أمام القضاء إصدار حكم قضائي في شانه فحسب، بل تنفيذه واقتضاء الحق الذي صدر به أيضا.
فعملية التنفيذ ليست وليدة القوانين الوضعية الحديثة بل عرفتها التشريعات القديمة المختلفة، وجاء الإسلام ليعطي لها مفهوما خاصا ومصداقية لا مثيل لها في التشريعات الوضعية، فإذا رجعنا إلى فجر الإسلام نجد أن الخصوم كانوا ينفذون الأحكام من تلقاء أنفسهم ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر القضاء بنفسه ، وطاعة الرسول (ص) واجبة بل لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يرضى ما حكم به الرسول (ص) فقد قال الله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما".[1]
وذلك لان في تنفيذ الأحكام القضائية  دعامة للعدالة سواء عن طريق التنفيذ الاختياري أو الجبري ، و هو غاية يتوخاها كل متقاضي صدر الحكم لصالحه في مواجهة أي شخص كان سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، وسواء كان الشخص  المعنوي خاضعا لأحكام القانون الخاص أو خاضعا لأحكام القانون العام.
وهكذا فإذا صدر حكم بالتنفيذ على عاتق احد الأشخاص المعنوية سواء كان من أشخاص القانون الخاص أو العام فان الأصل هو أن يقوم بتنفيذه.
ولكن في الواقع العملي لا تسير الأمور بهذه السهولة و اليسرة خصوصا في الأحكام العقارية التي تواجه الشخص المعنوي لان العقار يتسم بخصوصيات جعلت آمر تنفيذ أحكامه أكثر تعقيدا وتشعبا.
وتظهر أهمية الموضوع في كون أن تنفيذ الأحكام العقارية القابلة للتنفيذ تزيد من       مصداقية القضاء ونزاهته ،وان رفض تنفيذ الشخص المعنوي الخاص أو العام   لتنفيذ الأحكام العقارية الصادرة ضدهما يعتبر مثالا سيئا للغير خصوصا إذا علمنا بان مهام الدولة وإداراتها حسب الدستور والقانون هو حماية القانون وليس خرقه ،والمساعدة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها،  يعطي لها روح الامتثال للقانون وليس رفض المساعدة وعدم الامتثال لمنطوق الأحكام.[2]
و بالتالي فان تنفيذ الشخص المعنوي لهذه الأحكام العقارية يساعدنا في بناء صرح دولة الحق والقانون، أما بعدم تنفيذها فانه يعد ضربا في صميم هيبة وقدسية القضاء.
فما هي خصوصيات وصعوبات تنفيذ الأحكام العقارية التي تواجه الشخص المعنوي؟ والى أي حد استطاع المشرع المغربي والاجتهاد القضائي الحد من هذه الصعوبات وحث الشخص المعنوي  على تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة ضده؟.
للإجابة عن هذه الإشكاليات سوف نقوم بتقسيم هدا الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول: قابلية الأحكام العقارية للتنفيذ في مواجهة الشخص المعنوي.
المبحث الثاني: صعوبات تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة في مواجهة الشخص المعنوي وسبل حمله على تنفيذها.

المبحث الأول: قابلية الأحكام العقارية للتنفيذ في مواجهة الشخص المعنوي.
ينطوي أي تصرف قضائي على عنصرين مهمين عنصر التقرير والذي يقصد به التصرف القضائي الذي يحسم في النزاع ومعناه الفصل في ادعاء بين أطراف المنازعة وعنصر التنفيذ والذي يقصد به قيام المدين بتنفيذ  الالتزام  إما طواعية آو جبرا ،فهو الذي يحسم النزاع بصفة نهائية ويضمن للأحكام هيبتها وسيطرتها[3]، فإذا كان التنفيذ بهذا المعنى لا يثير أي لبس في حالة الأحكام الصادرة في مواجهة الأفراد حيث أنهم يمتثلون لما جاء في منطوق الحكم و ينفذونه  اختيارا أو جبرا حسب طرق التنفيذ التي حددها المشرع المغربي في ق م م وهي طرق واضحة ، فان الأمر على خلافه بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الشخص المعنوي العام بالأخص، لذلك سنحاول الكشف عن قابلية الأحكام العقارية موضوع دراستنا للتنفيذ في مواجهة الشخص المعنوي من خلال التطرق أولا إلى أسس وأسانيد حمل الشخص المعنوي على تنفيذ الحكم العقاري (المطلب الأول) ،لنتطرق بعد ذلك لخصوصيات تنفيذ الأحكام العقارية في مواجهة الشخص المعنوي في (المطلب الثاني).
المطلب الأول: أسس وأسانيد حمل الشخص المعنوي على تنفيذ الأحكام العقارية.
إن القاعدة الأصلية تقتضي أن جميع الأحكام القضائية عندما تكون قابلة للتنفيذ يجب تنفيذها من طرف أي شخص كان[4]، حتى ولو كان شخصا معنويا فهذه القاعدة يحكمها مبدأ الشرعية وهو يساوي في مغزاه مبدأ سيادة القانون الذي يلزم حتى الدولة نفسها كشخص معنوي للخضوع له في كل تصرفاتها، إلا انه رغم هذا فان مسألة تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة في مواجهة الدولة لا يكون فيها للطرف المحكوم له أي سلطة أو قوة يرغمها على التنفيذ وبخصوص ذلك برزت عدة نظريات تعتمد أساليب وأسس يتم الانطلاق منها لحمل الشخص المعنوي على تنفيذ الأحكام القضائية ، وسوف نتطرق للقوة الإلزامية للحكم العقاري الملزمة للشخص المعنوي على التنفيذ (كفقرة أولى) لنتطرق بعدها لحق المحكوم له في تنفيذ الحكم العقاري (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:القوة الإلزامية للحكم العقاري الملزمة للشخص المعنوي على التنفيذ.
يرى بعض الفقه بان التنفيذ يؤدي إلى وجود رابطة قانونية شبيهة بتلك التي تنتج عن الدعوى[5]، هذه الرابطة التي ينشئها التنفيذ ليس مصدرها إرادة أطرافها، وإنما هي رابطة إلزامية تقوم على قواعد آمرة معتبرة من قبل النظام العام مصدرها هو المشرع نفسه، إلا أن هذا المبدأ قد اختلفت الآراء الفقهية حول إطلاقه و خاصة عندما يكون المحكوم عليه هو الشخص المعنوي و بالأخص الشخص المعنوي المتمثل في الدولة أو احد أشخاص القانون العام.
إلا أن الإدارة تبقى ملزمة باحترام حجية الأحكام العقارية وعليها أن تمتنع بالقيام بما يخالفها و أن تعمل على تنفيذ ما جاء فيها، لما لها من القوة في التنفيذ، خاصة وانه بدون تنفيذها تصير هذه الأحكام عديمة الفعالية مما يهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي.
وبما أن الدولة هي المسؤولة على فرض هيبة القضاء وسيطرته، فان عليها أن تلتزم قبل غيرها في احترام مبدأ قوة الشيء المقضي به، والذي يقصد به تمتيع الحكم بقوة إلزامية لما يتضمنه من عناصر لاسيما منطوقه الذي لا يمكن الرجوع عنه، و إن القوة الملزمة للشيء المقضي به لا تثبت للحكم الإداري الخاص بالعقار إلا عندما يتضمن البيانات الشكلية المنصوص عليها في ق م م كالصيغة التنفيذية التي ينص عليها الفصل 433 والتي يحيلنا عليها قانون 90-41 والتي جاءت كالتالي " وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك و وكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وان يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك".
وإذا ما رجعنا إلى الصيغة التنفيذية الخاصة بالتنفيذ على الإدارة في القوانين المقارنة، نجد مثلا في التشريع الفرنسي الصيغة التنفيذية التالية:" إن الجمهورية تطلب وتأمر الوزير أو الوالي[6] ... بتنفيذ هذا القرار (أو هذا الحكم).[7]
الفقرة الثانية:  حق المحكوم له في تنفيذ الحكم العقاري .
إن التنفيذ يعتبر من الحقوق المعترف بها للمحكوم له ويمثل أهم مرحلة من مراحل التقاضي التي يمر بها أطراف الخصومة لكونه يحول الحق إلى حقيقة عن طريق إلزام من صدر الحكم ضده بالتنفيذ لصالح المحكوم له[8]،حيث ينكر على الأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم لما في ذلك من تأثير سلبي على النظام الاجتماعي والأمن العام.
لكن إذا كان هذا هو التصور المقبول و الجاري به العمل في الخصومات القائمة بين الأفراد العاديين في نطاق القانون الخاص، فإننا  نجد صعوبة في تطبيقه في النزاعات التي يكون المحكوم عليه شخصا معنويا عاما،خاصة أن الإدارة هي المالكة لناصية التنفيذ الجبري وهي المتحكمة في زمامه مما قد يدفعها في بعض الأحيان إلى التماطل أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها ملحقة بذلك أضرار بحق المحكوم له بالتنفيذ[9]في الحكم العقاري.
فعلى سبيل المثال إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة هو أكثر خطورة وضررا من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواضيع  أخرى ذلك أن صاحب  العقار ينتزع منه انطلاقا من الاحتلال المؤقت ثم يلي ذلك حيازته  من طرف النازع بمقتضى أمر استعجالي مقابل عرض تعويض مؤقت بسيط يحدده النازع ويرفضه المنزوع ملكيته فيودع بصندوق الإيداع والتدبير في انتظار البث في التعويض النهائي مقابل نقل الملكية إلى النازع ، حيث "انه من المستقر فقها وقضاء انه في إطار دعاوي الاعتداء المادي الواقعة من أشخاص القانون العام على عقارات الخواص القول بمدى استحقاق الطرف المتضرر من هذا التصرف المادي لأي تعويض عن ذلك يقتضي ابتداء التحقق من مدى قيام هذه الواقعة المادية وبالتالي مدى قيام المسؤولية الإدارية للجهة المعتدية وتبعا لذلك تحديد قدر وقيمة التعويض المستحق"[10]، وهو التعويض النهائي الذي لا يصبح قابلا للتنفيذ إلا بعد البت فيه استئنافيا الأمر الذي يستغرق العديد من السنين التي لا تقل عن  الأربع سنوات قد تستغرقها المرحلتان  الابتدائية والاستئنافية ...
 ورغم صيرورة الحكم القابل للتنفيذ ، بعد البت الاستئنافي ، فإن الإدارة ترفض تنفيذه ، أو تكتفي بتنفيذ  التعويض  المؤقت ، أو تكتفي بتنفيذ جزء من التعويض النهائي أو تنفذ  هذا  التعويض  النهائي بعد تماطل طويل  ولا تنفذ الفوائد المترتبة عنه .
 وبالتالي فان عدم تنفيذ الأحكام ، الصادرة  في نزع الملكية كليا أو جزئيا   ، تعني أن المنزوع ملكيته ، بدون رضائه ، أصبح في وضعية لا يحسد عليها : فلا هو بعقاره المنزوع منه ، رغما عن انفه ، ولا هو بالتعويض المتواضع المحكوم له به.
ونسجل أن القضاء الإداري يتصدى لهذه الخروقات التي يمارسها الشخص المعنوي العام دفاعا عن حق المحكوم له في تنفيذ حكمه بحيث يعتبر أن تجاهل السلطة الإدارية للأحكام الابتدائية والنهائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به المذيلة بالصيغة التنفيذية تعد في ما عدا الظروف الاستثنائية شططا في استعمال السلطة،وخرقا للقانون ومسا بالنظام العام مما يسمح معه بتقديم طلب الإلغاء، أو تقديم دعوى للمطالبة بالتعويض[11].
المطلب الثاني:خصوصيات تنفيذ الأحكام العقارية في مواجهة الشخص المعنوي.
يتمتع الشخص المعنوي بالشخصية القانونية ،وله كيان مستقل عن الأفراد المكونين له و يكون أهلا لاكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات ،كما يمكن له التملك و التعاقد و التقاضي شأنه في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين و يكون ملزما بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده ، لكن الشخص المعنوي يتميز دائما ببعض الخصوصيات  خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام العقارية التي تصدر في مواجهته. 
و هذا ما سنحاول تفسيره وتحليله أكثر في (الفقرة الأولى) المتعلقة بخصوصيات تنفيذ الأحكام العقارية التي تواجه الشخص المعنوي الخاص كما سنعرج على تحديد خصوصيات تنفيذ الأحكام العقارية التي تواجه الشخص المعنوي العام كذلك في (الفقرة الثانية). 
 الفقرة الأولى:خصوصيات تنفيذ الأحكام العقارية في مواجهة الشخص المعنوي الخاص.
 يخضع الشخص المعنوي الخاص لأحكام القانون الخاص و يهدف إلى تحقيق مصالح خاصة للأشخاص المكونين له مثل الشركة التي تتميز بكونها عبارة عن شخص معنوي ينشا عن عقد موضوعه تحقيق الأرباح أو تقاسمها و في بعض الأحيان يكون الهدف من خلق ذلك الشخص المعنوي الخاص تحقيق أهداف غير مادية مثل النقابات وبعض الجمعيات...[12]
و يمكن لسائر الشركات في المغرب أن تكتسب الشخصية المعنوية ما عدا شركة المحاصة ،وكيفما كان شانها سواء اتخذت شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة ،شريطة أن يتم تسجيلها في السجل التجاري ، و إن كانت الشركات تجارية من حيث الشكل و بصرف النظر عن غرضها فإنها لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ،و يتم رفع الدعاوى العقارية في مواجهة الشركات التجارية أمام المحكمة التابع بدائرتها مقر الشركة لذلك فرض المشرع ضرورة تحديد مقر الشركة في نظامها الأساسي[13] كما يمكن رفع الدعاوى كذلك أمام المحكمة التابع بدائرتها فرع من فروع الشركة ،و هذا ما جاء في قرار عدد 141/2014 صادر عن محكمة الاستئناف بتازة والذي صدر ضد مؤسسة العمران حيث جاء فيه ،"أن فروع الشخص المعنوي لا تتميز عن مقرها الاجتماعي لوحدة الشخص مما يكون معه السبب غير عامل لا سيما و أن الدعوى رفعت في مواجهة مؤسسة العمران في وجه مديرها وأعضاء مجلسها الإداري"[14]،كما أن التبليغ يوجه إلى ممثلها القانوني تطبيقا للفصل 516 من ق م م.
فمن حيث المبدأ أن الشركة لا تكتسب أي حق و لا تتحمل أي التزام بتنفيذ أي حكم صادر في مواجهتها خلال مرحلة التأسيس أو مرحلة ما قبل قيدها في السجل التجاري لعدم اكتسابها الشخصية المعنوية، لكن الحاجيات العملية قد تفرض على مؤسسيها القيام بعدة عمليات من اجل تأسيسها مثلا كإبرامها عقد اقتناء آو كراء عقار من اجل الاستعداد للبدء في انجاز غرضها بعد القيد في السجل التجاري، وإذا طرأ أي نزاع أو دعوى قضائية ضد هذه الشركة بشأن هذا العقار فان المادة 27 من قانون شركات المساهمة قد جاءت صريحة بان الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بهده التصرفات هم المسؤولون بشكل تضامني عن تنفيذها، إلا إذا تحملت الجمعية العادية وغير العادية للشركة مسؤولية تنفيذها .
كما أن القضاء قد منح عناية خاصة لتنفيذ الأحكام العقارية الصادرة في مواجهة الشركات التجارية حتى بعد تصفيتها بحيث أن سقوط شخصيتها المعنوية اثر التصفية القضائية لا يعني أبدا عدم إمكانية رفع دعاوى عقارية في مواجهتها و كذا تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وهكذا كان لدائن صاحب العقار الحق في رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي قامت ببناء ذلك العقار و الذي ظهرت فيه بعض الاختلالات و العيوب بعد نشر قفل التصفية[15] 
كما تجدر الإشارة كذاك إلى أن شركات التأمين تعتبر شركات ذات طبيعة تجارية و تمارس نشاطها في إطار الضوابط التي حددها القانون و بالتالي فهي تعتبر من أشخاص القانون الخاص ،إلا أن وجودها في حالة تصفية و تعيين وزير المالية لموقف متابعة تصفيتها يفقدها لكل شخصية معنوية و يجعل وزارة المالية هي المسؤولة في شخص الموظف المذكور عن أداء ديونها [16].
و باعتبار أن مرفق المالية من المرافق التابعة للدولة يجعل هذه الأخيرة مسؤولة عن الأضرار الحاصلة من جراء نشاط هدا المرفق و يكون بالتالي الاختصاص للمحاكم الإدارية.
وبخصوص إجراءات تنفيذ هذه الأحكام العقارية في إطار المحاكم التجارية نجد أن الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون 95-53 تنص على انه تطبق لدى المحاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف"،وبذلك تكون المحاكم التجارية بالمغرب على خلاف نظيرتها بفرنسا،قد أوكلت لها مهمة تنفيذ أحكامها وأوامره،مع ما يتبع ذلك من صلاحيتها للبت في صعوبات التنفيذ.
والجدير بالذكر أن إجراءات التنفيذ المطبقة أمام المحاكم الابتدائية العادية،هي عينها المتبعة أمام المحاكم التجارية مع مراعاة ما جاء به القانون المحدث لها من إحداث مؤسسة القاضي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ،وسن قواعد جديدة فيما يخص إجراءات التنفيذ.
حيث خولت الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لرئيس المحكمة التجارية تعيين قاضي مكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ باقتراح من الجمعية العمومية لهذه المحكمة ، ومن شأن خلق هذه المؤسسة تتبع القاضي لجميع إجراءات التنفيذ وتشديد المراقبة على جميع العمليات التي يجريها أعوان التنفيذ، سواء كانوا أعوان كتابة الضبط أو مفوضين قضائيين وذلك لتفادي كل تأخير أو تماطل.
وقد نصت المادة 23 من قانون المحاكم التجارية على انه "يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه المكلف بتنفيذه، ويعذره بان يفي بما قضي به الحكم أو تعريفه بنواياه وذلك في خلال اجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ".
ويتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون انجازه ، وذلك خلال 20 يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء اجل الاعذار.
وهذه المقتضيات الخاصة بتنفيذ أحكام المحاكم التجارية، تتلائم ومبدأ تسريع المسطرة أمام المحاكم، غير أنها تصطدم بمشاكل تؤثر على سرعة مسطرة التنفيذ عندما تباشر عن طريق الإنابات القضائية ،سواء أمام المحاكم المدنية أو المحاكم التجارية الأخرى خاصة تثار صعوبات في تنفيذ الأحكام العقارية موضوع الإنابات.
كما انه من الناحية العملية فان القضاة المكلفين بمتابعة إجراءات التنفيذ أمام المحاكم التجارية كثيرا ما يتصدون لإصدار بعض الأوامر المرتبطة بالتنفيذ العائد لاختصاص بشأنها لرئيس المحكمة كالحجز التحفظي أثناء عملية التنفيذ (الفصل 440 من ق م م) وتحديد الغرامة التهديدية (الفصل 448 من ق م م).

الفقرة الثانية  : خصوصية تنفيذ الأحكام العقارية في مواجهة الشخص المعنوي العام.
لقد نظم الفصل 515 ق م م كيفية رفع الدعاوي التي ترفع في مواجهة الشخص المعنوي العام بحيث ترفع ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة وله ان يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء، والخزينة في شخص الخازن العام، والجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم وفي شخص رئيس القروي بالنسبة للجماعات، والمؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني، ومديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب.
فإن مسطرة تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة عن المحاكم الإدارية[17] في مواجهة الشخص المعنوي العام تقتضي كذلك الرجوع إلى قواعد المسطرة المدنية إعمالا بالفصل 7 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي نصت على انه "تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية".
و ذلك لان هذا القانون قد عرف قصورا تنظيميا للتنفيذ إذ افرد له مادة واحدة فقط وهي المادة 49 والتي جاء بمقتضاها "يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية".
و بالرجوع إلى القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية نجد الفصل 429 ينص على أن:" تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني...يتم ...بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون..."، وبالرجوع لمقتضيات المادة 439 نجدها تجعل التنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المضمنة في الفصل 440 من ق م م ،ويتم التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 من ق م م والصيغة التنفيذية و توقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة[18].
فإذا كان الحكم موضوع التنفيذ صادرا عن محكمة إدارية معينة، فهي التي تختص بتنفيذه مبدئيا، إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط المكلف بالتنفيذ أو بواسطة أحد المفوضين القضائيين الذي اختاره طالب التنفيذ[19].
و قد نص كذلك الفصل 439 من قانون المسطرة المدنية على أن:" لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية"، على اعتبار أن القانون رقم 41.90 لم ينص على مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية.
 "وتطبيق الفصل المذكور يقتضي توجيه إنابة قضائية إلى محكمة أخرى تقع الإدارة المعنية بدائرة نفوذها الترابي قد تكون إدارية وقد لا تكون كذلك، ذلك أن دائرة محكمة إدارية واحدة تشمل عدة محاكم ابتدائية عادية، مما اضطرت معه المحاكم الإدارية إلى تنفيذ أحكامها في هذه الحالة عن طريق توجيه الملف التنفيذي مباشرة إلى المفوض القضائي الذي تم اختياره من طرف طالب التنفيذ دون توجيه إنابة قضائية"[20].
و أمام هذا الوضع الذي أحالنا عليه المشرع نتساءل ما إذا كانت قواعد ق م م التي أحالنا عليها القانون المحدث للمحاكم الإدارية تنسجم وخصوصية الأحكام العقارية الصادرة عن المحاكم الإدارية في مواجهة الشخص المعنوي العام أم لا؟
للإجابة عن هذا السؤال حاولنا استقراء مختلف الإجراءات العامة المتعلقة بالتنفيذ الجبري الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من ق م م، حيث لاحظنا أن المشرع اعتمد العديد من الطرق التي يصعب ممارستها اتجاه الإدارة مثل مسطرة الإكراه البدني التي لا يمكن تصورها [21]سواء بالمنطق القانوني أو المجرد باعتبار أن الإدارة شخص مجرد من الشخصية الطبيعية المستوجبة للإكراه البدني.[22]
كما أن الفصل 440 من ق م م القاضي "بقيام عون التنفيذ بالإجراءات المتعلقة بالتقييم في حالة رفض المدين في حالة الوفاء بالدين المحكوم به"،حيث كذلك يصعب تطبيقه في مواجهة الشخص المعنوي العام.
وبالتالي يمكن القول أن الإحالة التي أحالنا عليها الفصل 7 من قانون 41.90 إن كانت تهم بعض القواعد المسطرية فإنها لا تتماشى وكافة إجراءات التنفيذ الجبري التي تبقى في معظمها غير خاضعة للتنفيذ الكلي في حق الإدارة كما لا يمكن إرغامها على سداد ما بذمتها إلا اختيارا مراعين في ذلك القواعد القانونية للأموال العامة التي لا يقبل الحجز عليها.
وتجب الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 كان قد تضمن المادة  (8) التي اقل ما يقال عنها أنها غير دستورية و فوق القانون  و قد نصت هذه المادة على ما يلي "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات و أحكام تنفيذية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة المعنية،في حالة ما إذا صدر قرار قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين ،يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال و ممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية "، وقد أثار هذا الفصل جدلا وطنيا كبيرا و  تم إلغائه بالإجماع في مجلس النواب نظرا للانتقاد الذي تعرض له لان من يحمل حكما قضائيا قابلا للتنفيذ في مواجهة الدولة، لن يكون له الحق في الحجز على أموال الدولة بصفة صريحة من خلال المادة8 ،وكذلك لأنه جعل مصير طالب التنفيذ في مواجهة الدولة رهين بإرادة الآمر بالصرف بحيث منحه صلاحية تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، وذلك بأن يأمر بالصرف داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم القضائي موضوع التنفيذ.
والمخيب للآمال والمفرغ للنص من محتواه أنه كان لم يرتب جزاء في حالة عدم امتثال الأمر بالصرف لمقتضيات المادة 8 الخاصة بالتنفيذ.
كما أن المشرع المغربي قد جاء بمقتضيات قانونية جديدة خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام في مسودة مشروع ق م م (الفرع 5 من الباب 4) ، ولعل أهم هذه المستجدات التي أتى بها إلزام الإدارة العمومية بالتنفيذ والترخيص بالحجز على أموالها ومنقولاتها الشيء الذي كان قد يتعارض مع نص المادة 8 السالفة الذكر.
المبحث الثاني: صعوبات تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة في مواجهة الشخص المعنوي وسبل حمله على تنفيذها.
إن تنفيذ الأحكام القضائية يتأثر سلبا أو إيجابا بالنظر إلى أطرافه، فكلما كانت أطراف التنفيذ متساوية ومتكافئة وإلا وتحقق التنفيذ بسهولة ، كتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بين الخواص، وكلما اختل التوازن بين أطراف الدعوى إلا وأثر على تنفيذ الأحكام العقارية[23] .
و ما يثير الانتباه في هذا الإطار أن هناك غياب مسطرة فعالة و ناجعة لإجبار الشخص المعنوي على تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة ضده، مما يجعله يتذرع بمبررات عدة ليتهرب من مسؤوليته في التنفيذ.
وسنحاول تحليل هده المبررات في (المطلب الأول) ،كما سنتطرق للوسائل الكفيلة التي تحمل الشخص المعنوي على تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة ضده في (المطلب الثاني) .
المطلب الأول: مبررات الامتناع على تنفيذ الأحكام العقارية.  
رغم كون الشخص المعنوي هو ملزم بتنفيذ أحكام القضاء بما يضمن احترام القانون إلا انه كلما ارتأى التحايل على تنفيذ الأحكام صادرة ضده وبالأخص الشخص المعنوي العام وجد مبررات وأسباب جمة يتهرب تحت غطائها من تنفيذ الأحكام العقارية ،وان كانت في حقيقة الآمر هي صعوبات من صنعه يفتعلها ليتهرب من واجبه في تنفيذ الأحكام العقارية التي لا تروق له، لذلك نجده يتذرع بمبررات عدة كمبرر ضعف الموارد المالية الكفيلة لحمله على تنفيذ الأحكام العقارية الذي سنتناوله في (الفقرة الأولى) أو مبرر الحفاظ على النظام العام والذي سوف نقوم بدراسته في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مبرر ضعف الموارد المالية الكفيلة لحمل الشخص المعنوي على تنفيذ الأحكام العقارية.
تعتبر الصعوبات المادية من بين أهم العوامل المؤثرة في مجال تنفيذ الأحكام العقارية ، حيث في غالب الأحيان ما يختبئ الشخص المعنوي وبالأخص الوحدات المحلية تحت ستار انعدام أو قلة الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ هذه الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في هذا الخصوص.
 فمثلا وزارة التجهيز والنقل جل الأحكام الصادرة في مواجهتها تدفع بعدم وجود الاعتمادات المالية الخاصة بالتعويضات وبذلك فهي تعمل على تنفيذ جزء ضئيل من ملفات نزع الملكية وبالأخص التعويضات المؤقتة متذرعة بعدم وجود اعتمادات مالية ،[24] ولهذا ولقد حاولت العديد من التشريعات المقارنة تجاوز هذه الصعوبة من خلال التدخل التشريعي لإلزام الوحدات المحلية بتوفير الاعتماد من اجل تنفيذ الحكم الإداري.
كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي تدخل بمبادرة من الحكومة من خلال قانون 533/ 80 الصادر في 16 يوليوز 1980[25]الذي ينص على صدور أمر بدفع، وبالتالي فان اختصاص الوصاية في هذا المجال يعتبر اختصاص مقيد، فإذا رفضت لعوامل الملائمة تنفيذ حكم ضد الهيئة المحلية فانه يترتب بذلك مسؤولية الدولة.[26]
كما أن المشرع الجزائري كان أكثر جرأة عندما اعتبر الحكم بمثابة أمر بالدفع ، ولم يفرق في الاعتمادات بل انه سمح لموظف الخزينة بدفع المبلغ المحكوم به، حتى في حالة انعدام الاعتماد ، على أن يتم خصم تلك المبالغ من ميزانية الجماعة المحكوم ضدها[27].
أما المشرع المصري فتجدر الإشارة إلى عدم ادارجه لأي حلول إجرائية لتنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة للحكم بمبالغ تقديرية، شانه شأن المشرع المغربي اللهم إذا تعلق الأمر ببعض الدوريات والمناشير.[28]
إلا أن مبرر عدم وجود الموارد المالية الكفيلة لتنفيذ الأحكام العقارية من طرف الشخص المعنوي العام  ليس مبررا قانونيا لعدم التنفيذ أو إيقافه.
إلا أننا نعتقد حتى مع الفرض جدلا عدم وجود المخصص في الميزانية في سنة التنفيذ، فإنه من المفروض أن يدرج المخصص المالي في ميزانية السنة الموالية لسنة انطلاق التنفيذ، وهو ما لا تسعى إليه الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية الجاري التنفيذ في مواجهتهم.
الفقرة الثانية: مبرر الحفاظ على النظام العام من طرف الشخص المعنوي العام.
 غالبا ما يستند الشخص المعنوي العام لتبرير تعطيله لتنفيذ الأحكام القضائية بمبرر الحفاظ على النظام العام، باعتبار المصلحة العامة الإطار العام لمشروعية أعماله الإدارية حيث كل تصرف لا يستهدف المصلحة العامة يعتبر انحرافا في استعمال السلطة[29].
كما يعتبر النظام العام من أهم المبررات التي تعتمدها الإدارة المحلية في تملصها من تنفيذ الأحكام العقارية[30] التي يصعب معه إثبات انحرافها في استعمالها للسلطة في ظل السلطة التقديرية التي تتمتع بها و أمام غموض مفهوم النظام العام وصعوبة تحديده، خاصة أن الحفاظ على النظام العام من بين أسباب وجود الإدارة،إلا أن القضاء الإداري المغربي  تصدى لهذا المبرر من خلال رفضه للذرائع المستندة إلى النظام العام على أساس احترام مبدأ الشيء المقضي به، لأنه هو أيضا أساسي وانه أصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضي به ضرورة استقرار الحقوق في الميدان العقاري،  لكن ومن جهة أخرى قد تطرأ على حياة الدولة ظروف معينة تستوجب الحفاظ على سلامتها أو إذا كان من شأن تنفيذ منطوق الحكم العقاري أن يعرض النظام العام لاضطراب حقيقي فان للسلطة التنفيذية حق تأخير وتعطيل تنفيذ الحكم.
ويتضح ذلك من خلال حكم إدارية مراكش لسنة 2003  إذ "اعتبر رفض سيد الوالي للاستجابة لطلب استعمال القوة العمومية في إطار  سلطته التقديرية بصفته ساهر على الحفاظ على الأمن والحيلولة دون الإخلال به وهو قرار سليم مدام من الثابت من  وثائق الملف ما من شانه التقيد حتما سيؤدي إلى الوقوع في اضطرابات وقلاقل تمس الأمن العام"[31].
ونفس الموقف تبنته محكمة النقض حيث أكدت الغرفة الإدارية على عدم جواز التقيد بالأحكام  القضائية في الحالات الاستثنائية، كما هو الشأن في حكم عدد 8 الصادر بتاريخ 1969 في قضية جان موريس ضد وزير الداخلية برفض انعدام القوة العمومية لتنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن والقاضي بإفراغ عقار مملوك له من أشخاص يحتلون أرضه بدون سند قانوني حيث اعتمد الحكم لفظ الظرف الاستثنائي، مما يفيد انه استند على مدى توفر ظرف استثنائي برفض الحكم بإفراغ العقار[32].
المطلب الثاني: الوسائل الكفيلة على حمل الشخص المعنوي على تنفيذ الأحكام العقارية.
قد ينصاع الشخص المعنوي المحكوم عليه إلى تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة ضده، وهذا هو الأصل، إلا أن امتناعه عن التنفيذ قد أصبح ظاهرة سلبية متفشية، لذلك فأن القضاء المغربي قد تصدى لهذه الإشكالية من خلال تكييفه لوسائل التنفيذ المنصوص عليها في الباب الثالث من ق م م،خاصة وسيلتي الغرامة التهديدية والحجز وكذا مسؤولية الموظف الممتنع عن التنفيذ  تكريسا لمبدأ فعالية وجدوى تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وحتى يتم دفع الشخص المعنوي إلى الإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه والوفاء بالتزاماته، لذلك سوف نتناول هذه  الوسائل الهامة   فنتطرق أولا إلى الغرامة التهديدية في (الفقرة الأولى) ثم بعد ذلك نقوم بدراسة الحجز في (الفقرة الثانية) ومسؤولية الموظف الممتنع عن التنفيذ في (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى :الغرامة التهديدية.
الغرامة التهديدية غرامة مالية لكل ممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء وهي وسيلة لإكراه المدين وحمله على تنفيذ الواقع على عاتقه عينا بطلب من  الدائن[33].
وقد عرفها Christophe guettier  بأنها عقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل يوم تأخير، ويصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه أو حتى بقصد حسن تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق[34].
وقد قال الدكتور السنهوري بشأنها أن القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزاماته عينا في خلال مدة معينة فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخر مبلغا معينا عن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شيء أو أية وحدة من الزمن وعن كل مرة يأتي عملا يخل بالتزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو أن يمنع المدين عن الإخلال بالالتزام ثم يرجع للقضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات التهديدية ويجوز للقاضي أن يخفض هذه الغرامات  وان يمحوها[35].
فالغرامة التهديدية هي وسيلة قانونية منحها المشرع بمقتضى الفصل 488 من ق م م [36]للدائن لتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني، متى كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عنه،ولصيقا بالشخص المنفذ عليه ومن خصائص الغرامة التهديدية أنها تهديدية وتحذيرية وتحكمية،ولا يقضى بها إلى بناء على طلب المحكوم له وتكون لاحقة على الحكم الأصلي، لضمان تنفيذه بعد ثبوت الامتناع أو التماطل في التنفيذ[37].
وعليه يمكن القول أن هذه الأخيرة هي وسيلة فعالة في قواعد القانون الخاص والتي حاول القضاء الإداري تكييفها وواقع الأحكام الصادرة عنه.[38]
وتتجلى مبررات تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو المسؤول على التنفيذ في مايلي:
أولا :مبررات تحديد هذه الغرامة على ضوء قانون 41.90 والقواعد العامة في قانون المسطرة المدنية.
بمراجعة القانون المحدث للمحاكم الإدارية لا نجده ينص على مقتضيات خاصة لمواجهة امتناع الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها لذلك فالمرجع القانوني في حل الإشكال المطروح هي المادة 7 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تحيلنا مقتضياتها على قواعد المسطرة المدنية[39].
لذا فالقاضي الإداري المغربي يعتمد فرض الغرامة التهديدية على نظام وحدة القضاء من جهة التي تقتضي تطبيق قواعد المسطرة المدنية على المنازعات الإدارية والمدنية على حد سواء، ذلك أن وحدة مسطرة التقاضي تؤدي منطقيا إلى وحدة مسطرة التنفيذ وخصوصا وان المحاكم الإدارية تعتبر محاكم عادية.[40]
وبالرجوع إلى الفصل 488 من ق م م نجد أن كلمة المنفذ عليه الواردة بالفصل المذكور جاءت عامة، مما يعني جواز تحديدها سواء ضد أشخاص القانون العام أو أشخاص  القانون الخاص كلما تعلق الأمر بامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به،لذلك فكلما تعلق الأمر بعمل أو الامتناع عنه وكان جائزا وممكنا ولا تسعف فيه وسائل التنفيذ الجبري ومتوقف على إرادة المحكوم عليه جاز تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو المسؤول عن التنفيذ خصوصا وانه لا يوجد نص مخالف لذلك.
 ففي حالة الامتناع عن تنفيذ منطوق الحكم العقاري من طرف الشخص المعنوي العام مثلا فان عون التنفيذ يحرر محضرا ويخبر رئيس المحكمة الإدارية لإيقاع الغرامة التهديدية عليه إعمالا بالمادة  488 من ق م م المحال عليها في المادة 7 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص " إذا رفض المنفذ عليه بأداء التزام بعمل أو خالف التزما بالامتناع عن عمل اثبت عون التنفيذ ذلك في محضره واخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية " .
ثانيا: إشكالية جواز إمكانية تحديد الغرامة التهديدية بمنطوق الحكم أم بعد تسجيل امتناع الشخص المعنوي عن التنفيذ.
من الناحية القانونية تقدر الغرامة التهديدية على أساس وحدة زمنية كاليوم أو الأسبوع[41]، أما من حيث التطبيق العملي بمختلف محاكم المملكة وعلى رأسها محكمة النقض فان تصفيتها تتم في شكل تعويض[42]،وهو توجه يحتاج إلى مناقشة ذلك أن طبيعة الغرامة التهديدية هي جزاء مدني إزاء تعنت المنفذ عليه، ومادام تقديرها يتم على أساس وحدة زمنية من الناحية القانونية، فمن العبث تصفيتها في شكل تعويض،والى جانب كل هذا فان المنفذ له يمكنه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم التنفيذ، إضافة إلى مبلغ الغرامة التهديدية المقدر بناء على أيام وشهور الامتناع عن التنفيذ، وكما هو معلوم لا يعوض عن الضرر مرتين،لذلك يجب النظر إلى مبلغ الغرامة التهديدية بمنظار يختلف عن منظار التعويض عن الضرر.
إذن فهل يشترط في تحديد الغرامة التهديدية أولا صدور حكم في مواجهة الشخص المعنوي بعمل أو الامتناع عنه وتسجيل امتناعه عن تنفيذ الحكم ثانية أم يجوز تحديد تلك الغرامة بمنطوق الحكم متى تعلق الأمر بعمل أو الامتناع عنه لصيق بشخصية المنفذ عليه ولا تسعف فيه وسائل التنفيذ الجبري؟
فقد تكون الغرامة التهديدية وسيلة تابعة لامتناع الشخص المعنوي عن تنفيذ الحكم العقاري الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
لكن سار العمل القضائي بمختلف المحاكم الإدارية على تحديد الغرامة التهديدية في منطوق الحكم الذي تصدره، ومجموع هاته الأحكام صدر الأمر فيها بإيقاف الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ...عن كل يوم تأخير عن التنفيذ[43].
ففي هاته الحالة لم يقرر القاضي الإداري الغرامة التهديدية لمواجهة رفض التنفيذ الحاصل فعلا ولم ينظر إلى واقع عدم التنفيذ للحكم بالغرامة التهديدية، بل إن الأمر يتعلق باحتمال وقوع الامتناع عن التنفيذ فالقاضي هنا يتحسب لاصطدام حكمه بمقاومة الإدارة و امتناعها عن التنفيذ.
الفقرة الثانية: الحجز.
يقصد بالحجز في الأحكام المتعلقة بأصول التنفيذ المدني ضبط المال منقول أو غير منقول ووضعه تحت يد القضاء "المحكمة أو دائرة التنفيذ" لمنع صاحبه  من التصرف فيه أو القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شانه إخراج هذا المال من ملكه و حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه منه واستعدادا لبيعها في المزاد العلني من اجل استخلاص المبالغ المترتبة بذمة المدين لتنفيذ السند قابل للتنفيذ[44].
وسبب الحجز هو رفض المدين أو المحكوم عليه تنفيذ ما التزم به أو ما حكم عليه به طوعا.
و ينقسم الحجز إلى ثلاثة أنواع  :
أ-الحجز التحفظي:  والذي عرفه المشرع المغربي في453 ق م م[45] بكونه وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي انصب عليها الحجز ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه سواء كان تصرفه تفويتا أو تبرعا ، وعرف القضاء المغربي بدوره الحجز التحفظي في مجموعة من القرارات القضائية أبرزها ما جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط عدد 1023 بتاريخ 28/09/1985 والذي اعتبر أن "الحجز التحفظي هدفه الوحيد هو وضع يد القضاء على أموال المدين من اجل منع تبديدها قبل أن يتم الفصل في موضوع حق الدائن "[46].
ب- الحجز التنفيذي: هذا الحجز يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء  تمهيدا لبيعه  وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين فالحجز بذلك هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعا للمدين من التصرف فيها و تمهيدا لبيعها و استيفاء الدائن حقه من ثمنها [47].
فالحجز التنفيذي لا يمكن إجراؤه إلا بمقتضى حكم قابل للتنفيذ أو سند قابل للتنفيذ وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها عدد438 /2003[48] .
ج-الحجز لدى الغير:  هذا النوع من الحجز يلجئ إليه الحاجز لدى الغير لحماية حقه فيتعرض بين يدي المحجوز لديه على المبالغ و القيم المنقولة التي يحوزها هذا الأخير لفائدة المدين المحجوز عليه منعا له من التصرف فيها تصرفا يضر بحقوقه، و بالتالي فهو يقوم بناء على علاقة ثلاثية الأطراف و هم الحاجز الدائن و المحجوز عليه المدين ثم الغير المحجوز لديه الذي يشكل بدوره مدينا لهذا الأخير.
ويعتبر الحجز لدى الغير من أهم الإجراءات التحفظية و التنفيذية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بقواعد التنفيذ الجبري للأحكام الإلزامية لما يترتب عليه من غل يد المدين في التصرف في أمواله وصيرورتها جبرا عليه لفائدة الدائن بعد استيفاء مسطرة التصديق على الحجز[49].
و إذا تطرقنا لمسألة إمكانية تطبيق الحجز على الشخص المعنوي العام فإننا نجد أن طرق التنفيذ الجبري محصورة في شأنه حيث لا يجوز الحجز على المال العام سواء كان الحجز تحفظيا أو تنفيذيا على اعتبار هذا الإجراء يتعارض مع  مبدأ تخصيص الأموال العامة، وان الحجز بهذا الشكل يقوم بتعطيل سير المرفق العام ويحول دون تنفيذه لوظيفة النفع العام وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بوجدة وهي تأمر بإجراء حجز تحفظي على عقار مملوك ملكية خاصة لبلدية وجدة ضمانا للأداء على الديون الناتجة عن نزع الملكية وحيث أن وزير الداخلية أشار في منشوره عدد 182 بتاريخ 11/05/1991  إلى أن ممتلكات الجماعات العمومية التي لا تقبل أن تكون محل للحجز وهي الأموال العمومية دون الأملاك الخاصة التي ليس هناك من الناحية القانونية والقضائية ما يمنع من إيقاع الحجز عليها.
والعمل القضائي يقر على إمكانية إيقاع الحجز التحفظي على العقارات المملوكة ملكية خاصة مما يجوز حجزها سواء تحفظيا أو تنفيذيا أو بيعها لاستيفاء ما بذمة الشخص المعنوي العام و ذلك رغم ظهور بعض الاجتهادات القضائية  التي تسير على نحو مخالف وتمنع إيقاع الحجز التحفظي على عقار مملوك ملكية خاصة للمجلس الجماعي "لكن حيث أن الأمر المستأنف عندما أسس تعديله على أن جماعة المطلوب ضدها إجراء ، تعتبر من أشخاص القانون العام تفرض ملاءة ذمة ولا يخشى عليها من العسر وتؤدي ديونها وفق المحاسبة العمومية"[50].
و كذلك الأمر في إحدى قرارات الغرفة الإدارية وهي تؤيد أمر رئيس المحكمة الإدارية 4أ/03 القاضي برفض الطلب حول إيقاع الحجز التحفظي على عقار مملوك ملكية خاصة للمجلس الجماعي [51].
أما الحجز لدى الغير فانه يمكن تطبيقه على الشخص المعنوي العام والخاص حيث جاء في المادة 88 من المرسوم رقم441.09.2 الصادر بتاريخ 03/01/2010
بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها تجيز إجراء الحجز بين يدي الخزنة أو القباض الجماعيين دون غيرهم من المؤسسات تحت طائلة البطلان خلافا للاجتهاد القضائي الذي كان ينفي صفة الغير على القباضة المودع بين يديها مال الجماعة المحجوز عليها و لا يعتد بالتالي بمثل هذا الحجز لمجرد أن المحجوز بين يديه ليس بغير بمفهوم الفصل 488 من ق م م .
وهذا ما أكدته كذلك محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار عدد 240/1999[52] و محتوى هدا القرار "أن المستأنفة الشركة العامة للابناك صدر في مواجهتها قرار استئنافي قابل للتنفيذ و امتنعت عن تفنيده طوعا حسب ما هو ثابت من المحضر المنجز في الملف التنفيذي عدد 8806/1998 بتاريخ 28/10/1998 و يبقى من حق المستأنف عليها "شركة الفاسي للمصبرات"أن تسلك كل الطرق من اجل الوصول إلى الحكم بما في ذلك الحجز على أموال و ممتلكات المحكوم عليها المودعة لدى بنك المغرب .
لكن الإشكال الذي يطرح بحدة هو ما مصير الأحكام القضائية التي تصدر في مواجهة الشخص المعنوي العام هل الإدارة تنفذ هذه الأحكام ومنها الأحكام العقارية الصادرة ضدها لفائدة المحكوم له أم أنها تبقى حبرا على ورق ؟
فإذا رجعنا إلى الفصل 126 من الدستور المغربي الجديد[53]  نجده ينص صراحة على ما يلي"الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها بذلك و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام".
 من خلال استقرائنا لهدا النص نجده ينص صراحة أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء تلزم الجميع على التنفيذ و الإدارة أو الدولة تعتبر من هذا الجميع و لهذا فهي ملزمة بتنفيذ الأحكام لكن في الواقع نجد أن الإدارة تبرر عدم تنفيذها للأحكام بأنها تحافظ على مبدأ سير المرافق العمومية و تحافظ على النظام العام، لكن ذلك لم يمنع القاضي الإداري من أعمال مسطرة الحجز على أموال الدولة الخاصة.
إذن فالقاعدة المعمول بها هي أن سكوت المشرع يعد بمثابة قبول ضمني لجواز تطبيق هده الوسيلة على الإدارة[54].
  




الفقرة الثالثة: مسؤولية الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام العقارية (المحافظ العقاري).
بما أن الشخص المعنوي لا يمكنه المشاركة في الحياة القانونية إلا بواسطة أشخاص طبيعيين يتولون تمثيله ويمارسون النشاط القانوني باسمه ولحسابه كما لو صدرت عنه وأمام صعوبة أيضا اللجوء إلى كافة وسائل التنفيذ الجبري المتاحة لإلزام الإدارة بأداء التعويضات المحكوم بها على اثر تحميلها المسؤولية الناجمة عن الضرر الذي لحق المحكوم له من جراء امتناعها عن تنفيذ حكم صادر لصالحه وحائز على قوة الشيء المقضي به[55]، فانه كان لابد من إجبار الإدارة على التنفيذ  عن طرق تحميل الموظف المسؤولية على أساس أن الإدارة تتصرف بواسطة موظفيها وبالتالي يمكن مساءلتهم عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها.
وتعد هذه المسؤولية من ابرز الوسائل التي يمكم اللجوء إليها لضمان تنفيذ الأحكام العقارية الحائزة على قوة الشيء المقضي به، والمحافظ على الأملاك العقارية باعتباره موظفا عموميا وساهرا على تنفيذ مقتضيات القانون العقاري فان امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مجال عمله يشكل خطأ مرفقيا[56] قابلا للطعن بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام القضاء الإداري وفي هذا الصدد اعتبر المجلس الأعلى "أن امتناع المحافظ من تسجيل قرار المجلس الأعلى على  الرسم العقاري يعد تجاهلا لقرار اكتسب قوة الشيء المقضي به ويشكل شططا في استعمال السلطة وخرقا للقوانين الأساسية للمسطرة والتنظيم القضائي مما يفتح المجال لتقديم دعوى الإلغاء أمام المجلس الأعلى ودعوى أمام المحكمة المختصة"[57].
وفي نفس الاتجاه قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 1996/05/30 بان " امتناع المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون وهو سلطة إدارية عن تنفيذ حكم  قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يجعل قراره قابلا للطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء وذلك بخلاف رفضه تسجيل الحقوق العينية أو التشطيب عليها الذي لا يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية"[58].
ويمكن للمتضرر من رفض المحافظ على تنفيذ حكم عقاري أن يستند في دعواه على مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والذي جاء فيه"أن الدولة  والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها" ،وكذا الفصل 80 من نفس القانون الذي يتعلق بمسؤولية المحافظ الشخصية عن ارتكابه تدليسا آو خطأ جسيم[59]، حيث نص على أن" مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم "،كما انه لا يجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب ضرر المتعلق بعدم التنفيذ إلا عند إعسار الموظفين و المسؤولين عنها.
وهكذا اعتبرت المحكمة الابتدائية بطنجة أن رفض المحافظ تنفيذ أمر استعجالي قضى برفع الرهن المقيد بالرسم العقاري في إطار ملف تنفيذي مرفق بشهادة عدم التعرض والاستئناف، خطأ شخصيا يوجب تحميل المحافظ المسؤولية الشخصية وأداء مبلغ التعويض من ذمته الخاصة[60]، وذلك بناء على إقامة دعوى بالمسؤولية الشخصية للمحافظ عن خطئه الشخصي المتمثل في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وإصدار المحكمة لحكمها القاضي بالتعويض للمدعين بمبلغ مالي تعويضا عن الضرر الحاصل لهم جراء عدم تشطيبه على الرهن والإنذار العقاري من الرسم العقاري عدد ط/6216، وفي حالة ثبوت إعساره إحلال صندوق التأمين على أخطاء المحافظين العقاريين محله في الأداء، وقد اعتبرت محكمة الاستئناف امتناع المحافظ على تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي المذكور، امتناعا غير مبرر ويشكل تحقيرا لمقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك[61]، وأن أحقية امتناع الموظف عن التنفيذ يجب أن تباشر في إطارها القانوني كأن يدفع أمام القضاء بصعوبة تنفيذ حكم أمام المحكمة المفتوح لديها ملف التنفيذ[62].

أما بخصوص تنفيذ الأحكام العقارية صادرة في موضوع التشطيب فهي تجد مرجعها في المادة91 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 14.07 التي تنص على انه "يمكن أن يشطب كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به " والمحافظ العقاري ملزم بالقيام بتحقق من الوثائق المدلى بها التي تجيز التشطيب طبقا للفصل 94  من ق ت ع الذي نص على انه "يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التشطيب موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التشطيب".
لكن اذا قام المحافظ العقاري برفض تشطيب على حكم عقاري حائز للقوة الشيء المقضي فان قراره هذا يجوز طعن فيه استنادا إلى نص المادة 96 من ق ت ح التي تنص على انه يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف. وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض.









خاتمة :
بعد محاولتنا لمعالجة هذا الموضوع و الإحاطة بكل جوانبه ،تبين لنا أن  تنفيذ الأحكام العقارية هو موضوع متشعب و معقد و خاصة تنفيذ الأحكام التي تواجه الشخص المعنوي .
و خلاصة القول أن دراسة هذا الموضوع تستلزم إلى جانب تناوله من الناحية النظرية الاستناد إلى تجربة عملية و ميدانية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تعرقل عملية تنفيذ الأحكام العقارية و تعطلها و تفرغها بالتالي من قوتها.
لان عملية تنفيذ الأحكام هي التي تعطي لنا التصور الشامل على مدى تطبيق و احترام   القانون في البلاد وتجعل الأشخاص المحكوم عليهم بالتنفيذ سواسية أمام القضاء بغض النظر إن كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين.
وهدا ما نلمسه في أعمال الحكومة التي تدعو دائما إلى ضرورة الالتزام بقرارات القضاء و مراعاة الأحكام القضائية النهائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به و ذلك بالعمل على تنفيذها سواء صدرت ضد الدولة أو إحدى الأجهزة أو المؤسسات التي تتولى الوصاية عليها، طبقا لما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،خلال ترأسه لافتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء حيث أكد حفظه الله أنه "من البديهي أنه لن يحقق القضاء هذا المبتغى إلا إذا ضمنا لهيئته الحرمة اللازمة و الفعالية الضرورية بجعل أحكامه الصادرة باسمنا تستهدف الإنصاف و فورية البت و التنفيذ و جريان مفعولها على من يعنيهم الآمر"[63].
كما نقترح بعض الحلول لإنجاح عملية تنفيذ الأحكام العقارية التي تواجه الشخص المعنوي و هي كالتالي :
 1- تحريك مساطر التنفيذ الجبري بالطريقة التي تساير القوانين الجديدة التي تم تعديلها من طرف المشرع المغربي مثل القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري رقم 14.07 و قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادرين بتاريخ 22 نونبر 2011 .
2- وضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام ،بالتنصيص على الغرامة التهديدية ، و إقرار مسؤولية المسؤول على التنفيذ.
 3- إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ و إفرادها بمقتضيات خاصة ،مع توسيع اختصاصاته القضائية .
4 تتبع أقسام التنفيذ في كافة المحاكم للوقوف على مكامن الخلل و كل ما من شأنه أن يعرقل إجراءات التنفيذ .      














المراجع العامة :
Ø      إبراهيم محمد علي ّنظرية الاعتداء المادي ّ،دارسة مقارنة طبعة 1994.
Ø      اشرف فايز اللمساوي،موسوعة قانون المسطرة المدنية المغربية"، الطبعة الأولى 2015 ،الشركة  المركز القومي للاصدرات القانونية.
Ø      جمال الدين سامي،"قضاء الملائمة والسلطة التقديرية"،دار النهضة القاهرة، الطبعة 1992 .
Ø      مصطفى التراب:" المختصر العملي في القضاء والقانون"، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الأولى 2008 .
Ø      مليكة الصروخ، القانون الإدارية ، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2010 .
المراجع الخاصة :
Ø      الطيب برادة،"التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق"،شركة بابل للطباعة والتوزيع بالرباط،1988.
Ø      حسني سعد عبد الواحد،"تنفيذ الأحكام الإدارية"بدون ذكر دار النشر، الطبعة 1984.
Ø      عبد الله الكرني "تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الجماعات الحضرية", دون ذكر الطبعة.
Ø      عبد الباسط أجميعي- محمود محمد هاشم،"المبادئ العامة للتنفيذ طبقا لقانون المرافعات الجديد",الطبعة نشر دار الفكر العربية مصر،السنة 1978 .
Ø      محمد محجوبي" دور المحاكم الإدارية في تنفيذ الأحكام القضائية"،دون ذكر الطبعة.
Ø      محمد محجوبي،"الغرامة التهديدية وتصفيتها في ضوء اجتهادات المحاكم القضائية والإدارية"،الطبعة الثالثة، دار القلم،الرباط،2002 .
الاجتهادات القضائية :
Ø      أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 01/09/2009 تحث عدد 15 ملف رقم 08/64، تم تأييده بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها عدد1370 بتاريخ01/06/2009 بالملف عدد2/09/80.
Ø      محكمة  الاستئناف الإدارية بفاس،ملف رقم199/6/2012،حكم عدد 197 صادر في 19/03/2014 ( حكم غير منشور).
Ø      حكم إدارية مراكش رقم 34 بتاريخ 02/04/2003ملف رقم 23/03/2003منشور في المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 1 صادر 2004.
Ø      حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ تحث عدد رقم 11/97،بتاريخ 11/07/1997 ،حكم تحث عدد 10/97،،بتاريخ 21/07/1997، حكم تحث عدد 10/2000،،بتاريخ ‍11/05/ 2000.
Ø      حكم 120 بتاريخ 2-11/200 ملف إداري 1313/14/2000 قضية منانة لحلو ضد جماعة  قروية لزواغة.
Ø      قرار المجلس الأعلى بتاريخ 3 يوليوز 1959، مجموعة أحكام المجلس الأعلى.
Ø      قرار صادر عن محكمة الاستئناف بتازة ، قرار عدد 141/2014 ، رقم 63/2014 الصادر بتاريخ 24/04/ 2014 (قرار غير منشور) .
Ø      قرار غرفة الإدارية 794، بتاريخ 30-10-2003 ،ملف إداري 1070/14/03، قضية محمد بلقاضي ضد جماعة سيدي حرازم .
Ø        قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 1023 بتاريخ 28/09/1985
Ø        قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد438 /2003
Ø        قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 240/1999
Ø      قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، عدد 240/1999 بتاريخ 15/06/1999 ، ملف 213/1999.
Ø     قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم: 158/95 صادر بتاريخ05/04/1995، ملف إداري  عدد10058/94 أورده احمد اجعون "خصوصية الرقابة القضائية على أعمال المحافظ العقاري بعد إحداث المحاكم الإدارية" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية شتنبر -أكتوبر 2000.
Ø   حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 132 بتاريخ 30/06/1996 بين شكري محمد وبين المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة ،منشور في المجلة المغربية المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسة مواضيع الساعة عدد96/9.
المقالات والمنشورات :
Ø      امال المشرفي "الحجز لدى الغير لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسات العمومية "، تعليق على الأمر ألاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 182 بتاريخ 24/09/1997،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتمنية، عدد 24/1998.
Ø      بن جلون عصام ، "التنفيذ الجبري ضد الإدارة"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 59 نونبر -دجنبر 2004.
Ø      حسن حبيب ،إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 59 نونبر-دجنبر2004.
Ø      عبد الرزاق السنهوري،"الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي،بيروت لبنان.
Ø      عائشة سلمان " إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة"،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 72-73 يناير ابريل 2007.
Ø      مصطفى تراب ،"إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية"،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد 27/04/1999.
Ø      محمد محجوبي" دور المحاكم الإدارية في تنفيذ الأحكام القضائية"،دون ذكر الطبعة.
Ø      محمد قصري،"الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها"  المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية شتنبر -أكتوبر 2000.
Ø        منشور وزير الداخلية عدد 182 بتاريخ 11/05/1991 .
Ø      منشور السيد الوزير الأول إلى السادة الوزراء بتاريخ 17 مارس 1993.
Ø      يونس الشامخي ،"إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة المحلية"،مقال منشور مجلة الفقه والقانون.

المحاضر والمرسلات:
Ø      عبد العزيز زريفي ،"محضر اجتماع حول الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية في مواجهة وزارة التجهيز و النقل"،المنعقد في الرباط بتاريخ 10/11/2005.
Ø      عبد الرحمان بن عمرو، ملف مراسلة إلى وزير العدل والحريات بشان عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وإدارتها  ومؤسساتها العمومية – وزارة التجهيز والنقل نموذجا الرباط في  12 / 6 / 2012.   

المراجع باللغة الفرنسية:
Cass.Com, 11 juillet , Rév. Soc, 1998 .
Christophe guettier  ‘’droit administratif’’,Montchrestien, 2édition,montchrestie,paris,2000.

الأطروحات والرسائل الجامعية:
Ø      اسماء العقون،مذكرة ماستر أكاديمي تخصص القانون الإداري جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق2013.
Ø      الطيب برادة ،"التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ،جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء السنة 1987.
Ø     عبد الباسط عزاوي،" تنفيذ الأحكام القضائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار،جامعة الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة،2006/ 2007.
المواقع الالكترونية:
Ø  www.mess.ma /04/232015 الولوج تاريخ
Ø  www.maghress.com/alittihad/1010184 , 2015/04/01 الولوج تاريخ
Ø  adala.justice.gov.ma/05/272015 الولوج تاريخ


 


الفهرس:
مقدمة........................................................................................ ...................... ...1
المبحث الأول: قابلية الأحكام العقارية للتنفيذ في مواجهة الشخص المعنوي................................4
المطلب الأول: أسس وأسانيد حمل الشخص المعنوي على تنفيذ الأحكام العقارية. .......................4
الفقرة الأولى:القوة الإلزامية للحكم العقاري الملزمة للشخص المعنوي على التنفيذ. .....................5
الفقرة الثانية:  حق المحكوم له في تنفيذ الحكم العقاري . .................................. ..................6
المطلب الثاني:خصوصيات تنفيذ الأحكام العقارية في مواجهة الشخص المعنوي..... ..................7
 الفقرة الأولى:خصوصيات تنفيذ الأحكام العقارية في مواجهة الشخص المعنوي الخاص. ............8
الفقرة الثانية  : خصوصية تنفيذ الأحكام العقارية في مواجهة الشخص المعنوي العام. ................11
المبحث الثاني: صعوبات تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة في مواجهة الشخص المعنوي وسبل حمله على تنفيذه.... 14
المطلب الأول: مبررات الامتناع على تنفيذ الأحكام العقارية...............................................14
الفقرة الأولى: مبرر ضعف الموارد المالية الكفيلة لحمل الشخص المعنوي على تنفيذ الأحكام العقارية. .. . . . ...15
الفقرة الثانية: مبرر الحفاظ على النظام العام من طرف الشخص المعنوي العام. .......................16
المطلب الثاني: الوسائل الكفيلة على حمل الشخص المعنوي على تنفيذ الأحكام العقارية. .............17
الفقرة الأولى :الغرامة التهديدية. ................................................................................17
الفقرة الثانية: الحجز. .............................................................................................21
الفقرة الثالثة: مسؤولية الموظف  الممتنع عن تنفيذ الأحكام العقارية(المحافظ العقاري)...............25
خاتمة............................................................................................... ................28









-الاية 65 من سورة النساء ومعنى هذه الآية أن الله عز وجل يقسم الله بنفسه الكريمة المقدسة أن لا يؤمن احد حتى يحكم الرسول (ص) في جميع الأمور فما حكم به فسر الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ، تفسير ابن كثير الجزء الأول،ص520[1]
[2] -ذ عبد الرحمان بن عمرو، ملف مراسلة إلى وزير العدل والحريات بشان عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وإدارتها  ومؤسساتها العمومية – وزارة التجهيز والنقل نموذجا الرباط  في  12 / 6 / 2012   

-ذة عائشة سلمان " إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة"،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 72-73 يناير ابريل 2007،ص 46[3]
عبد الله الكرني "تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الجماعات الحضرية", دون ذكر الطبعة ، ص 295[4]
 -دعبد الباسط اجميعي-محمود محمد هاشم،"المبادئ العامة للتنفيذ طبقا لقانون المرافعات الجديد",الطبعة نشر دار الفكر العربية مصر،السنة 1978،ص 74[5]
[6]- الخطاب موجه للوزير، إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم ضد وزارته أو ضد إحدى الإدارات التابعة لها في إطار السلطة الرئاسية، أما الوالي فيختص بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الولاية أو إحدى الجماعات المحلية التابعة لنفوذها الترابي.
لمزيد من التفاصيل، راجع المستشار مصطفى التراب في مؤلفه القيم:" المختصر العملي في القضاء والقانون"، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الأولى 2008 من ص 251 إلى ص 273.
[7]- « La République demande et ordonne au ministre ou préfet …l’exécution de la présente décision (ou du présent jugement ) ».
-ذة عائشة سلمان ،مرجع سابق،ص 52.[8]
- ذة عائشة سلمان ،نفس المرجع،نفس ص.[9]
-محكمة  الاستئناف الإدارية بفاس،ملف رقم199/6/2012،حكم عدد 197 صادر في 19/03/2014 ( حكم غير منشور).[10]
-قرار المجلس الأعلى بتاريخ 3 يوليوز 1959، مجموعة أحكام المجلس الأعلى ،ص 58[11]
- د مليكة الصروخ، القانون الإدارية ، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2010 ،ص 60.[12]
- تنص المادة 11 من قانون المحاكم التجارية على انه ّ ترفع الدعاوى فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فروعها".[13]
- قرار صادر عن محكمة الاستئناف بتازة ، قرار عدد 141/2014 ، رقم 63/2014 الصادر بتاريخ 24/04/ 2014 (قرار غير منشور) . [14]

[15] -Cass.Com, 11 juillet , Rév. Soc, 1998 2, P 521. Note GUYON (Y).
[16] -www.maghress.com/alittihad/1010184 , 2015/04/01 الولوج تاريخ
[17]- تنص  المادة 8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية" تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام  مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام..."

-د اشرف فايز اللمساوي،موسوعة قانون المسطرة المدنية المغربية"، الطبعة الأولى 2015 ،الشركة  المركز القومي للاصدرات القانونية ،ص42[18]
[19]- إلى جانب مأموري التنفيذ العاملين بكتابات ضبط مختلف محاكم المملكة، بما في ذلك المحاكم الإدارية، يمكن أن تسند مهمة التنفيذ (أو التبليغ) لأحد المفوضين القضائيين، عملا بمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذين يعملون بهذه الصفة في إطار مهنة حرة ومستقلة عن إطار الوظيفة العمومية...
-د محمد محجوبي" دور المحاكم الإدارية في تنفيذ الأحكام القضائية"،دون ذكر الطبعة،ص18[20]
- ذ مصطفى تراب ،"إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية"،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد 27/04/1999، ص117.[21]
-ذ حسن حبيب ،إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد59،دجنبر 2004،ص56 [22]
-عبد الباسط عزاوي،" تنفيذ الأحكام القضائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار،جامعة الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة،2006/ 2007 ،ص 2[23]
-ذ عبد العزيز زريفي ،"محضر اجتماع حول الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية في مواجهة وزارة التجهيز و النقل"،المنعقد في الرباط بتاريخ 10/11/2005[24]
-المادة الأولى من هذا القانون:"حين يقضي حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به على هيئة محلية عامة  بدفع مبلغ من النقود محدد في الحكم نفسه, فان هذا المبلغ يجب أن يصدر به أمر الدفع وإذن الصرف في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ الإعلان،وفي حالة إصدار الآمر أو الإذن في هذا الموعد تقوم به السلطة الوصاية من تلقاء نفسها".[25]
-د حسني سعد عبد الواحد،"تنفيذ الأحكام الإدارية"بدون ذكر دار النشر، الطبعة 1984،ص362[26]
-ذ عائشة سلمان،مرجع سابق،ص69[27]
-منشور السيد الوزير الأول إلى السادة الوزراء بتاريخ 17 مارس 1993.[28]
- جمال الدين سامي،"قضاء الملائمة والسلطة التقديرية"،دار النهضة القاهرة، الطبعة1992 ،ص123[29]
- من أشهر تطبيقات امتناع الإدارة الفرنسية عن التنفيذ بدعوى المساس الخطير للأمن العام تتلخص وقائع هذه القضية على أن احد الأفراد المقيمين في تونس خلال فترة الاستعمار الفرنسي حصل على حكم في ملكية قطعة أرضية وعندما ذهب إلى وضع يده عليها فوجئ بان قبيلة عربية استقرت عليها منذ زمن بعيد رفضت التخلي عن الأرض فلجأ الشخص إلى الإدارة الفرنسية طالبا مساعدة القوة العمومية لتنفيذ الحكم القضائي غير أن المقيم العام رفض  ذلك على أساس أن اللجوء إلى القوة يلحق ضررا جسيما يهدد بإشعال الفتنة وهياج خطير على الأمن العام،ولم يكن أمام صاحب الشأن سوى اللجوء إلى مجلس الدعوى طاللبا التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء عدم التنفيذ.[30]
-حكم إدارية مراكش رقم 34 بتاريخ 02/04/2003ملف رقم 23/03/2003منشور في المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 1 صادر 2004،ص113[31]
 يونس الشامخي ،"إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة المحلية"،مقال منشور مجلة الفقه والقانون،ص8[32]
-اسماء العقون،مذكرة ماستر أكاديمي تخصص القانون الإداري جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق2013 ، 44[33]
[34] -Christophe guettier , ‘’droit administratif’’,montcheestien,2édition,montchrestie,paris,2000,P39
-دعبد الرزاق السنهوري،"الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي،بيروت لبنان،ص807[35]
-تنص المادة 448 من ق م م: " إذا رفض المنفذ عليه بأداء التزام بعمل أو خالف التزما بالامتناع عن عمل اثبت عون التنفيذ ذلك في محضره واخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية... ".[36]
-امر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 01/09/2009 تحث عدد 15 ملف رقم 08/64، تم تأييده بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها عدد1370 بتاريخ01/06/2009 بالملف عدد2/09/80 أشار إليه محمد قصري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية شتنبر- أكتوبر 2000،ص 15[37]
-يونس الشامخي، مرجع سابق،ص.10[38]
-ذ محمد قصري،"الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها" ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية شتنبر -أكتوبر 2000،ص 13[39]
-ذ محمد قصري،نفس المرجع ،نفس ص. [40]
-د محمد محجوبي،"الغرامة التهديدية وتصفيتها في ضوء اجتهادات المحاكم القضائية والإدارية"،الطبعة الثالثة، دار القلم،الرباط،2002 ص17[41]
-د الطيب برادة،"التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق"،شركة بابل للطباعة والتوزيع بالرباط،1988،ص73[42]
1- حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ تحث عدد رقم 11/97،بتاريخ 11/07/1997 ،حكم تحث عدد 10/97،،بتاريخ 21/07/1997، حكم تحث عدد 10/2000،،بتاريخ ‍11/05/ 2000 أشار إليه ذ محمد قصري،مرجع سابق،ص 14
-ابراهيم محمد علي ّنظرية الاعتداء المادي ّ،دارسة مقارنة طبعة 1994، ص 91.[44]
ينص الفصل 453" لا يرتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها منع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا او بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر".[45]
- قرار صادر عن استئنافية الرباط عدد: 1023 بتاريخ 28/09/ 1985 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 56 ، ص 79.[46]
- د الطيب برادة ،"التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ،جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء السنة 1987 ص 301[47]
- قرار 438 بتاريخ 29/04/2003 ملف 1060/2002" عدم إدلاء البنك الحاجز بسند الدين أثناء جريان دعوى التصديق على الحجز يجعل بقاء الحجز لا مبرر له"[48]
- ذ بن جلون عصام ، "التنفيذ الجبري ضد الإدارة"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 59 نونبر -دجنبر 2004،ص 81.[49]
- قرار غرفة الإدارية 794، بتاريخ 30-10-2003 ،ملف إداري 1070/14/03، قضية محمد بلقاضي ضد جماعة سيدي حرازم . [50]
حكم 120 بتاريخ 2-11/200 ملف إداري 1313/14/2000 قضية منانة لحلو ضد جماعة  قروية لزواغة .[51]
- قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، عدد 240/1999 بتاريخ 15/06/1999 ، ملف 213/1999.[52]
- الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91/11/1 بتاريخ 29 يوليوز 2011. [53]
- أمال المشرفي "الحجز لدى الغير لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسات العمومية "، تعليق على الأمر ألاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 182 بتاريخ 24/09/1997،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتمنية، عدد 24/1998 ،ص 94.[54]
-عائشة سلمان،مرجع سابق ، ص79[55]
-عبد الباسط عزاوي ، مرجع سابق ، ص 124[56]
قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم: 158/95 صادر بتاريخ05/04/1995، ملف إداري  عدد10058/94 أورده احمد اجعون "خصوصية الرقابة القضائية على أعمال المحافظ العقاري بعد إحداث المحاكم الإدارية" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية شتنبر -أكتوبر 2000، ص 55.[57]
حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 132 بتاريخ 30/06/1996 بين شكري محمد وبين المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة ،منشور في المجلة المغربية المغربية للإدارة -المحلية والتنمية سلسة مواضيع الساعة عدد96/9 ،ص209[58]
-ويقصد به ذلك الخطأ الذي لا يتصور وقوعه إلا من شخص عديم الاكتراث أو الخطأ الذي لا يرتكبه إلا اقل ناس حيطة.[59]
[60]  - حكم  صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة تحت عدد 2780 بتاريخ 02/07/2006 في الملف المدني عدد 3682/05/13- أورده خالد الدك ،"الغرامة التهديدية في ضوء القانون والاجتهاد القضائي بالمغرب"
 تاريخ الولوج 27/05/2015. adala.justice.gov.ma مقال منشور في الموقع الالكتروني
[61] -  قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 188 بتاريخ 13/02/2008 ملف عدد 1066/06/04 أورده خالد الدك، المرجع نفسه.
[62]- حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 492 بتاريخ 12/03/2008 ملف عدد 239/07 أورده خالد الدك، نفس المرجع.
[63] -www.mess.ma /04/232015 الولوج تاريخ
التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:

إرسال تعليق