حكم المحكمة الابتدائية بالعيون تحت عدد832/05
الصادر بتاريخ 01/12/2005
ملف قضاء الأسرة عدد
411/2005
القاعدة
لئن كان المشرع المغربي قد سن مسطرة التطليق للشقاق كوسيلة من
وسائل فك عرى الزوجية – المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة - فأنه قرنها بثبوت استمرار الشقاق بين الزوجين و استحالة العشرة بينهما.
باســــم جــــلالة الملـــك
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤرخ في 01/09/2005 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون المدلى به من قبل المدعية شخصيا التي عرضت أنها تزوجت بالمدعى عليه منذ 19/04/2005 و الذي لم يبن بها بعد مضيفة أن هذا الأخير لم ينفق عليها منذ إبرام عقد زواجهما فضلا على تهديده إياها بالتعذيب بعد انتقالها للعيش معه ببيت الزوجية، مضيفة أنها لم تره منذ شهرين خلت ناهيك عن كثرة شقه و اتهامه إياها بالسحر و خيانته الدائمة لها ملتمسة الحكم بتطليقها للشقاق، و أرفقت مقالها برسم نكاح مضمن بسجل الأنكحة رقم 27 عدد 329 صحيفة 216 و تاريخ 29/04/2005 توثيق العيون، و صورتين طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية و نسخة موجزة برسم ولادة و بطاقة شخصية للحالة المدنية.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات ثم بإدراج الملف بجلسة 10/10/2005 حيث حضر الطرفان، و صرحت الزوجة بأن السبب في طلبها التطليق هو عدم إتمام الزوج لإجراءات الزفاف و عدم دخوله بها، و عدم إنفاقه عليها منذ عقد قرانهما فضلا على عدم التفاهم بينهما و وجود مشاكل بينهما، في حين صرح الزوج المدعى عليه بأنه ينفق على المدعية مِؤكدا عدم بناءه بها لوجود ديون بذمته مؤكدا أنه يمارس التجارة و لا رغبة له في تطليق المدعية.
و بناء على إدراج القصية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 10/11/2005 التي حضرتها المدعية و تخلف عنها المدعى عليه رغم الإعلام، و حضرت المسماة ---------- والدة الزوجة بصفتها حكما عنها و صرحت هذه الأخيرة بأنها قامت بمحاولة الصلح بين الطرفين حيث صرح لها الزوج بأنه يرغب في دفع الزوجة له مبلغا ماليا مقابل التطليق و رفض الصلح، و صرحت الزوجة بأن الزوج لم يدخل بها بعد، و أعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك الذي التمس تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 01/12/2005 .
و بعد المداولة طبقا للقانون.
أ – في الشكل:
حيث إن الدعوى مقدمة وفق الشكل المتطلب قانونا مما تعين معه قبولها.
ب – في الموضوع :
حيث إن دعوى المدعية ترمي إلى الحكم بتطليقها للشقاق من عصمة زوجها لعدم إنفاقه عليها منذ إبرام عقد زواجهما و تهديده إياها بالتعذيب بعد انتقالها للعيش معه، إضافة إلى كثرة شكه و اتهامه إياها بالشعوذة و خيانته الدائمة.
و حيث إن العلاقة الزوجية بين الطرفين ثابتة بمقتضى عقد النكاح المضمن بسجل الأنكحة رقم 27 عدد 329 صحيفة 216 بتاريخ 29/04/2004 توثيق العيون.
و حيث أجاب المدعى عليه خلال جلسة البحث بأنه يمارس التجارة و ينفق على المدعية منذ عقد قرانهما مبديا إصراره على الحفاظ على علاقته الزوجية.
و حيث لئن كان المشرع قد سن مسطرة التطليق للشقاق كوسيلة من وسائل فك عرى الزوجية – المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة – فإنه قرنها بثبوت استمرار الشقاق بين الزوجين و استحالة العشرة بينهما.
و حيث إنه و الحالة هاته و مراعاة لتلك القدسية التي أحاط بها المشرع ذلك الميثاق الذي يربط الزوجين، و حماية لاستقرار كيان الأسرة و حماية لها من الشقاق، و كذا بساطة الأساليب التي تستند عليها الزوجة لطلب التطليق فضلا على تمسك الزوج بالعلاقة التي تربطه بالمدعية و ادعاءه الإنفاق – الذي هو الأصل – على زوجته منذ عقد قرانهما، يجعل الشقاق المدعى به من قبل الزوجة غير ثابت في النازلة، و بالتالي يجعل تلك الأسباب المستند عليها من قبل الزوجة واهية و لا ترقى لجعلها سببا في العصف بعلاقة زوجية لازالت في بدايتها و إلا ترك الحبل على الغارب لطرفي العلاقة الزوجية للعبث بهذا الميثاق الذي جعله الله تعالى سببا للمودة و الرحمة.
و حيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون دعوى المدعية غير مؤسسة و يتعين رفضها.
و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة.
و تطبيقا للفصول 94 إلى 97 من مدونة الأسرة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدئيا و حضوريا :
1- في الشكل بقبول الدعوى
2- في المضمون برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه و كانت المحكمة متركبة من:
* السيدة-------------------- -----رئيسا
* السيد ------------ : مقررا
* السيد -------- : عضوا
* السيد ------------- : ممثل النيابة العامة
* السيدة ------------ : كاتبة الضبط
الرئيس القاضي المقرر كاتبة الضبط