نموذج القانون الأساسي للجمعية
الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب
الفصل الأول:
بناء على الظهير
الشريف رقم1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15نونبر 1958م
المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة
قانون رقم 283-73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس جمعية
……………………………….
الفصل الثاني:
تأسست جمعية
………………… لمدة غير محدودة بمقرها الكائن بـ ……………………………………
الفصل الثالث:
يتولى تسيير
الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من تسعة عشر عضوا يتم اختيارهم بالاقتراع العام
كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات.
الفصل الرابع:
تخضع الجمعية
لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبيه و الكاتب العام و نائبيه و
الأمين و نائبه و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق
برامجها.
الفصل الخامس:
يتولى نائب الرئيس
مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس
بمهامه.
الفصل السادس:
كل تمثيل للجمعية
من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن
بتفويض من طرف المكتب.
الفصل السابع:
يتم اجتماع أعضاء
المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات
بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت
بالنيابة.
الفصل الثامن:
للجمعية صلاحية
الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.
الفصل التاسع:
يقوم الكاتب العام
بانجاز المحاضر و المراسلات و التقارير و الاستدعاءات في حين توكل مهمة تسيير
ميزانية الجمعية للامين و عليه أن يطلع المكتب على أي عملية مالية.
الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية
الفصل العاشر:
إن أنشطة الجمعية
الثقافية و التربوية و الاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء
وذالك تشجيعا لروح التكافل و التعاون و خدمة الصالح العام.
الفصل الحادي عشر:
تهدف الجمعية خدمة
الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية و الحضارية.
الفصل الثاني عشر:
أنشطة الجمعية لا
تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.
الفصل الثالث عشر:
تعتمد الجمعية كافة
الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.
الفصل الرابع عشر:
يشمل نشاط الجمعية
المجالات الآتية:
*المجال
الثقافي: و يشمل تنظيم محاضرات و ندوات و معارض و كدا نشر إنتاجها
الثقافي.
*المجال
التربوي، و من أهدافه:
1- تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة .
2-
تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة .
3-
التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛كما تهتم بالرحلات و
المخيمات و الأنشطة الرياضية .
4-
المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة .
5-
إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.
*مجال التنمية
الاجتماعية:
1-
محو الأمية .
2-
مساعدة المعوزين (خاصة المعوقين).
3-
التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و خارجه .
4-
إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان .
5-
تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة.
الباب الثالث: مدا خيل الجمعية و شروط
الانخراط فيها
الفصل الخامس عشر:
تتكون مدا خيل
الجمعية من مصادر رئيسية و هي:
1- واجب الانخراط للأعضاء .
2- مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات .
3- المنح و الهبات المخصصة من
طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير
الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.
4- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و
مشاريعها.
الفصل السادس عشر:
تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس
الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراط .
الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل
الجمعية
الفصل السابع عشر:
يحق لكل عضو
الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون
إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.
الفصل الثامن عشر:
في حالة وفاة أو
استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية
الأعضاء.
الفصل التاسع عشر:
يتعرض للفصل من
الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع
مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل العشرون:
في حالة استقالة
ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
الفصل الواحد و العشرون:
في حالة حل الجمعية
بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس
الأهداف.
الفصل الثاني و العشرون:
كل تغيير يدخل على
القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف
المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.